____________________
بعد ذلك، فلاحظ.
(1) كما في المنتهى وجامع المقاصد والروضة وكشف اللثام والمدارك وعن الذكرى، وإليه يرجع ما في القواعد من الاقتصار على الكفين.
وهو الظاهر من النصوص المتقدمة - بعد القطع بعدم إرادة المعنى الحقيقي منها، وهو تمام العضو إلى الكتف - لأن الكف هو المعد للاستعمال وبه يكون تناول الماء من الإناء، ولذا كان هو المنصرف من إطلاق غسل اليد للأكل، وإرادة ما زاد عليه مع ذلك تحتاج للبيان.
بل لم يعهد إطلاق اليد على ما زاد على ذلك مما دون الذراع، وإطلاقها على ما ينتهي بالمرفق - كما في الوضوء - من دون تقييد لو ورد لا مجال للجري عليه هنا، لبعد إرادة ذلك في نفسه بعد كونه هو الواجب في الوضوء، فلا يمكن الاعتماد على الاطلاق في بيانه، بل يتعين للكفين.
ولعله لذا نسب في الحدائق التحديد بالزندين للأصحاب، مع عدم التحديد به قبل العلامة، وإنما اقتصر الأكثر على التعبير باليدين، بل هو المنسوب للأصحاب في كشف اللثام ومفتاح الكرامة، وهو مورد جل دعاوى الاجماعات المتقدمة أو كلها.
نعم، ورد الأمر بغسل الذراع في بعض نصوص الجنابة (1)، ونصفه في آخر (2)، وما دون المرفق في ثالث (3). وهو لا ينافي ظهور الاطلاق في الكفين.
ولهما صرح في جملة منها (4)، ويتعين الجمع باختلاف مراتب الفضل أو بغير ذلك
(1) كما في المنتهى وجامع المقاصد والروضة وكشف اللثام والمدارك وعن الذكرى، وإليه يرجع ما في القواعد من الاقتصار على الكفين.
وهو الظاهر من النصوص المتقدمة - بعد القطع بعدم إرادة المعنى الحقيقي منها، وهو تمام العضو إلى الكتف - لأن الكف هو المعد للاستعمال وبه يكون تناول الماء من الإناء، ولذا كان هو المنصرف من إطلاق غسل اليد للأكل، وإرادة ما زاد عليه مع ذلك تحتاج للبيان.
بل لم يعهد إطلاق اليد على ما زاد على ذلك مما دون الذراع، وإطلاقها على ما ينتهي بالمرفق - كما في الوضوء - من دون تقييد لو ورد لا مجال للجري عليه هنا، لبعد إرادة ذلك في نفسه بعد كونه هو الواجب في الوضوء، فلا يمكن الاعتماد على الاطلاق في بيانه، بل يتعين للكفين.
ولعله لذا نسب في الحدائق التحديد بالزندين للأصحاب، مع عدم التحديد به قبل العلامة، وإنما اقتصر الأكثر على التعبير باليدين، بل هو المنسوب للأصحاب في كشف اللثام ومفتاح الكرامة، وهو مورد جل دعاوى الاجماعات المتقدمة أو كلها.
نعم، ورد الأمر بغسل الذراع في بعض نصوص الجنابة (1)، ونصفه في آخر (2)، وما دون المرفق في ثالث (3). وهو لا ينافي ظهور الاطلاق في الكفين.
ولهما صرح في جملة منها (4)، ويتعين الجمع باختلاف مراتب الفضل أو بغير ذلك