____________________
ومقارناته، فلا يكون وضع الإناء بين اليدين دالا على استحبابه، فضلا عن أن ينافي استحباب وضعه على اليمين أو يخصصه بما يناسب الأمرين.
ومنه يظهر ضعف ما في الجواهر من الاستدلال بنصوص الوضوءات البيانية على استحباب كون الإناء مما يغترف منه، الذي تقدم منه توجيه إطلاق الأصحاب هذا، ولو لم يكن الوضوء من الإناء، بل من نهر أو حوض أو حنفية أو غيرها، كان استحباب جعلها في جانب اليمين أو الاغتراف منها من الجانب المذكور أشكل، وإن احتمله في الجواهر.
واعلم أنهم كما ذكروا استحباب وضع الإناء على اليمين ذكروا استحباب الاغتراف بها، بل في المعتبر وعن الذكرى نسبته للأصحاب.
ويقتضيه - مضافا إلى النبويين المتقدمين، بناء على ما سبق فيهما - ما في صحيح ابن أذينة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث المعراج: " فدنا رسول الله صلى الله عليه وآله من صاد، وهو ماء يسيل من ساق العرش الأيمن، فتلقى رسول الله صلى الله عليه وآله الماء بيده اليمنى، فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين " (1).
فما حكاه في مفتاح الكرامة عن المجمع من عدم الدليل على استحبابه في غير محله.
نعم، ربما يدعى قصور ما تقدم عن الاغتراف لغسل اليمنى، لأن النبويين إنما ينهضان بترجيح اليمين عند الدوران في العمل الواحد بينها وبين اليسار، لا في مثل المقام، حيث لا بد من أخذ الماء باليسار، وإنما الشك في استحباب زيادة عمل، وهو أخذه أولا باليمين وافراغه فيها.
وأما الصحيح، فهو إنما ينهض باستحباب أخذ الماء باليمنى للوجه، دون غيره، لأنه التناول الأول الذي حكي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفرض كونه منشأ للاستحباب.
فلا مجال للبناء على استحباب الاغتراف باليمنى لغسلها، ولا سيما مع اشتمال
ومنه يظهر ضعف ما في الجواهر من الاستدلال بنصوص الوضوءات البيانية على استحباب كون الإناء مما يغترف منه، الذي تقدم منه توجيه إطلاق الأصحاب هذا، ولو لم يكن الوضوء من الإناء، بل من نهر أو حوض أو حنفية أو غيرها، كان استحباب جعلها في جانب اليمين أو الاغتراف منها من الجانب المذكور أشكل، وإن احتمله في الجواهر.
واعلم أنهم كما ذكروا استحباب وضع الإناء على اليمين ذكروا استحباب الاغتراف بها، بل في المعتبر وعن الذكرى نسبته للأصحاب.
ويقتضيه - مضافا إلى النبويين المتقدمين، بناء على ما سبق فيهما - ما في صحيح ابن أذينة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث المعراج: " فدنا رسول الله صلى الله عليه وآله من صاد، وهو ماء يسيل من ساق العرش الأيمن، فتلقى رسول الله صلى الله عليه وآله الماء بيده اليمنى، فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين " (1).
فما حكاه في مفتاح الكرامة عن المجمع من عدم الدليل على استحبابه في غير محله.
نعم، ربما يدعى قصور ما تقدم عن الاغتراف لغسل اليمنى، لأن النبويين إنما ينهضان بترجيح اليمين عند الدوران في العمل الواحد بينها وبين اليسار، لا في مثل المقام، حيث لا بد من أخذ الماء باليسار، وإنما الشك في استحباب زيادة عمل، وهو أخذه أولا باليمين وافراغه فيها.
وأما الصحيح، فهو إنما ينهض باستحباب أخذ الماء باليمنى للوجه، دون غيره، لأنه التناول الأول الذي حكي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفرض كونه منشأ للاستحباب.
فلا مجال للبناء على استحباب الاغتراف باليمنى لغسلها، ولا سيما مع اشتمال