ومما ذكرنا يظهر الوجه في المنع عن تقديم القبول بلفظ الأمر، كما لو قال:
(بعني هذا بدرهم) فقال: (بعتك)، لأن غاية الأمر دلالة طلب المعاوضة على الرضا بها، لكن لم يتحقق بمجرد الرضا بالمعاوضة المستقبلة نقل في الحال للدرهم إلى البائع، كما لا يخفى.
وأما ما يظهر من المبسوط من الاتفاق - هنا - على الصحة به، فموهون بما ستعرف من مصير الأكثر على خلافه. وأما فحوى جوازه في النكاح، ففيها - بعد الإغماض عن حكم الأصل، بناء على منع دلالة رواية سهل على كون لفظ الأمر هو القبول، لاحتمال تحقق القبول بعد إيجاب النبي صلى الله عليه وآله ويؤيده أنه لولاه يلزم الفصل الطويل بين الايجاب والقبول - منع الفحوى، وقصور دلالة رواية أبان، من حيث اشتمالها على كفاية قول المرأة: (نعم) في الإيجاب.
____________________
(37) الطباطبائي: أولا: الإنصاف أن ما ذكره ذلك البعض عين التحقيق بعدما عرفت: من منع لزوم كون النقل حاصلا حينه بل هو في ذلك تابع للإيجاب كيف! وإلا لم يكن قبولا له ولذا قلنا إن مقتضى القبول المتأخر أيضا النقل المتقدم حين الايجاب لأنه رضى بما فعله الموجب. ثانيا: قد عرفت: أن القبول ليس إلا الرضا بالإيجاب ولازمه تبعية نقله لنقله سواء كان مقدما أو مؤخرا وهذا واضح جدا. (ص 89)