____________________
أصدقها؟ قال - عليه السلام -:
(إذا رضيت بالعبد).
قلت: فإن طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال:
(لا مهر لها وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها) (1) ولو كان المدفوع إليها معيبا من الكلي الذي جعله مهرا لها ورضيت به فطلقها قبل الدخول فهل يرجع بنصف المعيب بدون الأرش أو معه أم يرجع بنصف قيمة الصحيح وجوه والحق أن يقال إن الشئ بالعيب لا يخرج عن كونه فردا للكلي فأخذها إياه لا يخرجه عن كونه المفروض فيشمله قوله تعالى: (فنصف ما فرضتم) غاية الأمر إن كانت المرأة عالمة بالعيب ورضيت به بدون الأرش أو معه وأخدته لا بد من ردها نصف أرش المعيب وإن كانت جاهلة لا شئ عليها غير نصف المعيب.
وعلى التقديرين لا يكون أخذها للعيب لمعاوضة بين المهر والمأخوذ كي يصح الرجوع إلى نصف المثل أو القيامة بل هو أخذ للمهر نفسه اللهم إلا أن يقال إن المهر هو الكلي الصحيح غير المنطبق على المعيب فلا محالة يكون أخذ المعيب مع العلم بالعيب بعنوان المعاوضة فلو طلقها قبل الدخول لا وجه للرجوع إلى المسمى لانتقاله عنها ولا إلى العوض لعدم كونه مهرا بل يرجع إلى نصف المثل أو القيمة وإن كانت جاهلة بالعيب فالمعاوضة الجديدة غير متحققة ولا يكون أخذها بعنوان الوفاء فهو باق على ملك الزوج بتمامه وتملك المرأة نصف المسمى في ذمة الزوج ولا شئ عليها سوى رد المأخوذ بتمامه ولهما أن يتراضيا بأخذ نصف المعيب بدون الأرش أو معه وفاء عما في ذمة الزوج وهذا هو الأظهر.
(إذا رضيت بالعبد).
قلت: فإن طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال:
(لا مهر لها وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها) (1) ولو كان المدفوع إليها معيبا من الكلي الذي جعله مهرا لها ورضيت به فطلقها قبل الدخول فهل يرجع بنصف المعيب بدون الأرش أو معه أم يرجع بنصف قيمة الصحيح وجوه والحق أن يقال إن الشئ بالعيب لا يخرج عن كونه فردا للكلي فأخذها إياه لا يخرجه عن كونه المفروض فيشمله قوله تعالى: (فنصف ما فرضتم) غاية الأمر إن كانت المرأة عالمة بالعيب ورضيت به بدون الأرش أو معه وأخدته لا بد من ردها نصف أرش المعيب وإن كانت جاهلة لا شئ عليها غير نصف المعيب.
وعلى التقديرين لا يكون أخذها للعيب لمعاوضة بين المهر والمأخوذ كي يصح الرجوع إلى نصف المثل أو القيامة بل هو أخذ للمهر نفسه اللهم إلا أن يقال إن المهر هو الكلي الصحيح غير المنطبق على المعيب فلا محالة يكون أخذ المعيب مع العلم بالعيب بعنوان المعاوضة فلو طلقها قبل الدخول لا وجه للرجوع إلى المسمى لانتقاله عنها ولا إلى العوض لعدم كونه مهرا بل يرجع إلى نصف المثل أو القيمة وإن كانت جاهلة بالعيب فالمعاوضة الجديدة غير متحققة ولا يكون أخذها بعنوان الوفاء فهو باق على ملك الزوج بتمامه وتملك المرأة نصف المسمى في ذمة الزوج ولا شئ عليها سوى رد المأخوذ بتمامه ولهما أن يتراضيا بأخذ نصف المعيب بدون الأرش أو معه وفاء عما في ذمة الزوج وهذا هو الأظهر.