____________________
من الله تعالى كالأب والجد أو باعطائها إياه كالوكيل المفوض.
لاحظ نصوص الباب كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام -:
(الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها) (1).
وصحيح رفاعة عنه - عليه السلام - عن الذي بيده عقدة النكاح قال - عليه السلام -: (الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يدع كله) (2).
وبمضمونهما نصوص أخر وهذه النصوص مختصة بالولي الاجباري وهناك نصوص أخر متضمنة لحكم الأخ وهي ما بين ما هو مطلق كحسن الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - في قول الله عزو جل: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح) قال: (هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصي إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبيع لها ويشتري فإذا عفا فقد جاز) (3).
ورواه أبي بصير وسماعة عنه - عليه السلام - ونحوه صحيح أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - (4) وبين ما هو مقيد له بما إذا كان الأخ وصيا أو وكيلا كمرسل ابن أبي عمير عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث في قوله تعالى: (إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح):
(يعني الأب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما) (5).
لاحظ نصوص الباب كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام -:
(الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها) (1).
وصحيح رفاعة عنه - عليه السلام - عن الذي بيده عقدة النكاح قال - عليه السلام -: (الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يدع كله) (2).
وبمضمونهما نصوص أخر وهذه النصوص مختصة بالولي الاجباري وهناك نصوص أخر متضمنة لحكم الأخ وهي ما بين ما هو مطلق كحسن الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - في قول الله عزو جل: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح) قال: (هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصي إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبيع لها ويشتري فإذا عفا فقد جاز) (3).
ورواه أبي بصير وسماعة عنه - عليه السلام - ونحوه صحيح أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - (4) وبين ما هو مقيد له بما إذا كان الأخ وصيا أو وكيلا كمرسل ابن أبي عمير عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث في قوله تعالى: (إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح):
(يعني الأب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما) (5).