____________________
قوله مع يمينه ولا تسمع منها البينة على العنن لكونه لا يعلم إلا من قبله لكونه أعم من العجز عن وطء امرأته بخصوصها.
وأورد على ما ذكروه في المقام بايرادين: أحدهما: ما عن الشهيد الثاني قال: يشكل ثبوته باليمين المردودة بناء على أنها كالبينة فإنها حينئذ كالبينة منها والفرض عدم سماعها منه فكذا ما قام مقامها.
وفيه: إن المراد كونها بحكم البينة المسموعة في اثبات الحق لا أنها بحكمها في السماع وعدمه.
ثانيهما: إنه إن أمكن اطلاع الغير عليها فلم لا تسمع منها البينة وإن لم يمكن الاطلاع عليها فلم يسمع دعوى الزوجة مع يمينها عليه.
وفيه: أنه فرق بين الزوجة وغيرها بامكان اطلاعها عليها بمرور الأيام وتكرر الأحوال وتعاضد القرائن بخلاف غيرها.
والمنسوب إلى الصدوقين وابن حمزة أنه يقام العنين في الماء البارد فإن تقلص وتشنج ذكره حكم بقوله وإن بقي مسترخيا حكم لها.
ويشهد به مرسل الصدوق قال: قال الإمام الصادق - عليه السلام -: (إذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون ذلك فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد فإن استرخى ذكره فهو عنين وإن تشنج فليس بعنين) (1) والخبر معتبر فإن الصدوق فإن فإن الصدوق ينسبه إلى المعصوم جزما وقد مر غير مرة أن مثل هذا المرسل حجة إن كان المرسل ثقة ويؤيده قول الأطباء وعليه فالعنة ليست من العيوب التي لا يمكن الاطلاع عليها فتسمع بينتها.
وأورد على ما ذكروه في المقام بايرادين: أحدهما: ما عن الشهيد الثاني قال: يشكل ثبوته باليمين المردودة بناء على أنها كالبينة فإنها حينئذ كالبينة منها والفرض عدم سماعها منه فكذا ما قام مقامها.
وفيه: إن المراد كونها بحكم البينة المسموعة في اثبات الحق لا أنها بحكمها في السماع وعدمه.
ثانيهما: إنه إن أمكن اطلاع الغير عليها فلم لا تسمع منها البينة وإن لم يمكن الاطلاع عليها فلم يسمع دعوى الزوجة مع يمينها عليه.
وفيه: أنه فرق بين الزوجة وغيرها بامكان اطلاعها عليها بمرور الأيام وتكرر الأحوال وتعاضد القرائن بخلاف غيرها.
والمنسوب إلى الصدوقين وابن حمزة أنه يقام العنين في الماء البارد فإن تقلص وتشنج ذكره حكم بقوله وإن بقي مسترخيا حكم لها.
ويشهد به مرسل الصدوق قال: قال الإمام الصادق - عليه السلام -: (إذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون ذلك فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد فإن استرخى ذكره فهو عنين وإن تشنج فليس بعنين) (1) والخبر معتبر فإن الصدوق فإن فإن الصدوق ينسبه إلى المعصوم جزما وقد مر غير مرة أن مثل هذا المرسل حجة إن كان المرسل ثقة ويؤيده قول الأطباء وعليه فالعنة ليست من العيوب التي لا يمكن الاطلاع عليها فتسمع بينتها.