____________________
وإن لم يعلم الزوج من المدلس هل هو المزوج أم الزوجة فيعلم بضمان أحدهما فحينئذ إن أقامت الزوجة البينة على أنها أعلمت المزوج بالعيب فيرجع إليه وإلا فإن حلف المزوج على عدم العلم بالعيب فيرجع إليها وإن نكل فحلفت رجع إليه أيضا.
ثم إن المشهور بين الأصحاب أنه لو كان الرجوع على غير الزوجة فلا ريب أنه يرجع بجميع ما غرمه وإن كان الرجوع عليها فلا يرجع بالجميع بل يجب أن يستثنى منه ما يكون مهرا واستدلوا له بأن الوطء المحترم لا يخلو من مهر.
وفيه: إنه اجتهاد في مقابل النصوص وقد صرح فيها بالرجوع إليها في تمام المهر مع أنه اجتهاد غير صحيح إذ الظاهر أن الرجوع عليها بالمهر عقوبة لتدليسها كما في الرجوع إلى غيرها وعلى هذا فلا يبقى مورد للنزاع في أن المستثنى هل هو مهر المثل كما عن ابن الجنيد لأنه قد استوفى منفعة البضع فوجب عوضه وهو مهر المثل أم هو أقل ما يتمول في العادة كما عن الأكثر اقتصارا في المخالفة على موضع اليقين.
وإن لم يكن هناك مدلس كما لو كان العيب خفيا لم تطلع عليه المرأة فضلا عن المتولي للتزويج فالظاهر أنه لا رجوع لانتفاء المقتضي اطلاق النصوص المتضمنة أنه مع الدخول يثبت المهر لها هو ثبوت المسمى كما لا يخفى هذا كله فيما إذا كان الفسخ من الرجل.
(و) أما إن كان (من المرأة) ف (لا مهر لها قبل الدخول إلا في العنة فيثبت نصفه) بلا خلاف في المستثنى منه وبلا خلاف معتد به في المستثنى.
يشهد للأول: أنه إذا فسخت الزوجة العقد فقد حل بجميع توابعه التي منها استحقاق المزوجة للمهر وعموم العلة في خبر السكوني في امرأة زنت قبل أن يدخل بها:
يفرق بينهما ولا صداق لها لأن الحدث كان من قبلها (1). بتقريب أنه يدل على أنه كلما
ثم إن المشهور بين الأصحاب أنه لو كان الرجوع على غير الزوجة فلا ريب أنه يرجع بجميع ما غرمه وإن كان الرجوع عليها فلا يرجع بالجميع بل يجب أن يستثنى منه ما يكون مهرا واستدلوا له بأن الوطء المحترم لا يخلو من مهر.
وفيه: إنه اجتهاد في مقابل النصوص وقد صرح فيها بالرجوع إليها في تمام المهر مع أنه اجتهاد غير صحيح إذ الظاهر أن الرجوع عليها بالمهر عقوبة لتدليسها كما في الرجوع إلى غيرها وعلى هذا فلا يبقى مورد للنزاع في أن المستثنى هل هو مهر المثل كما عن ابن الجنيد لأنه قد استوفى منفعة البضع فوجب عوضه وهو مهر المثل أم هو أقل ما يتمول في العادة كما عن الأكثر اقتصارا في المخالفة على موضع اليقين.
وإن لم يكن هناك مدلس كما لو كان العيب خفيا لم تطلع عليه المرأة فضلا عن المتولي للتزويج فالظاهر أنه لا رجوع لانتفاء المقتضي اطلاق النصوص المتضمنة أنه مع الدخول يثبت المهر لها هو ثبوت المسمى كما لا يخفى هذا كله فيما إذا كان الفسخ من الرجل.
(و) أما إن كان (من المرأة) ف (لا مهر لها قبل الدخول إلا في العنة فيثبت نصفه) بلا خلاف في المستثنى منه وبلا خلاف معتد به في المستثنى.
يشهد للأول: أنه إذا فسخت الزوجة العقد فقد حل بجميع توابعه التي منها استحقاق المزوجة للمهر وعموم العلة في خبر السكوني في امرأة زنت قبل أن يدخل بها:
يفرق بينهما ولا صداق لها لأن الحدث كان من قبلها (1). بتقريب أنه يدل على أنه كلما