____________________
كان السبب الموجب لفسخ العقد من قبلها لا مهر لها هكذا استدل الأصحاب.
ولكن يرد على الأول: إن الفرض وقوع النكاح صحيحا والفسخ لا يبطله من أصله بل من حين الفسخ ولا يزيل الأحكام التي سبقت عليه ولذا لا يرجع عليها بالنفقة الماضية وحيث إن المهر تملكه بالعقد وليس هو عوضا في باب النكاح فلا وجه للقول بارتفاع استحقاقها إياه بالفسخ وأما الخبر فهو على خلاف المدعى أدل فإنه يدل على أن سبب الفسخ إن كان من قبلها لا مهر لها وفي المقام سبب الفسخ من قبل الزوج لا الزوجة فالعمدة فيه تسالم الأصحاب عليه.
وأما المستثنى فيشهد له صحيح أبي حمزة عن أبي جعفر - عليه السلام -: (إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لم يقر بها منذ دخل بها - إلى أن قال: - فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها) (1).
وأما خبر علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - عن عنين دلس نفسه لامرأة ما حاله؟ قال - عليه السلام -: (عليه المهر ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء) (2).
فلضعفه في نفسه وعدم العمل به ومعارضته بما هو أشهر وأصح سندا منه لا بد من طرحه.
ثم إنه ذكر الشيخ وجملة من الأصحاب أنه لو فسخت المرأة بالخصاء ثبت لها المهر مع الخلوة ويعزر.
واستدل له بموثق سماعة عن الإمام الصادق - عليه السلام -: إن خصيا دلس نفسه لامرأة؟ فقال - عليه السلام -: (يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس
ولكن يرد على الأول: إن الفرض وقوع النكاح صحيحا والفسخ لا يبطله من أصله بل من حين الفسخ ولا يزيل الأحكام التي سبقت عليه ولذا لا يرجع عليها بالنفقة الماضية وحيث إن المهر تملكه بالعقد وليس هو عوضا في باب النكاح فلا وجه للقول بارتفاع استحقاقها إياه بالفسخ وأما الخبر فهو على خلاف المدعى أدل فإنه يدل على أن سبب الفسخ إن كان من قبلها لا مهر لها وفي المقام سبب الفسخ من قبل الزوج لا الزوجة فالعمدة فيه تسالم الأصحاب عليه.
وأما المستثنى فيشهد له صحيح أبي حمزة عن أبي جعفر - عليه السلام -: (إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لم يقر بها منذ دخل بها - إلى أن قال: - فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها) (1).
وأما خبر علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - عن عنين دلس نفسه لامرأة ما حاله؟ قال - عليه السلام -: (عليه المهر ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء) (2).
فلضعفه في نفسه وعدم العمل به ومعارضته بما هو أشهر وأصح سندا منه لا بد من طرحه.
ثم إنه ذكر الشيخ وجملة من الأصحاب أنه لو فسخت المرأة بالخصاء ثبت لها المهر مع الخلوة ويعزر.
واستدل له بموثق سماعة عن الإمام الصادق - عليه السلام -: إن خصيا دلس نفسه لامرأة؟ فقال - عليه السلام -: (يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس