____________________
وفيه: أولا: إنه اجتهاد في مقابل النص وثانيا: إنه وإن كان بالعيب السابق إلا أن الفسخ لا يبطل العقد من أصله بل من حين الفسخ ولا يزيل الأحكام التي سبقت عليه كما أفاده الشهيد الثاني وغيره.
ولو كان هناك مدلس غير الزوجة بأن زوجها ولم يبين عيبها كما في صحيح محمد مع علمه بالعيب فلا اشكال (و) لا كلام في أنه (يرجع به الزوج على المدلس) متحدا كان أو متعددا وليا شرعيا كان أو غيره.
ويشهد به جملة من النصوص كصحاح الحذاء ومحمد والحلبي المتقدمة وغيرها وعليه فلا يصغى إلى ما قيل من أنه إن كان حقا ثابتا لها بالدخول فلا رجوع على المدلس نعم حيث إنه إذا لم يكن المزوج عالما بالعيب لا يرجع الزوج إليه كما صرح به في النصوص المتقدمة مضافا إلى عدم صدق التدليس حينئذ الذي هو الموضوع في الأخبار فعلى الزوج البينة لو أنكر الولي مثلا عمله بالعيب وأمكن في حقه فإن فقد ها فله عليه اليمين فإن لم يحلف وحلف الزوج فلا كلام وإن حلف فهل يرجع الزوج على المرأة لأنها الغارة حيث لم تعلم الولي بذلك أم لا لاعتراف الزوج بعدم كونها غارة لفرض ادعائه علم الولي بذلك وجهان أظهرهما الثاني.
وإن كانت الزوجة هي المدلسة فيرجع الزوج بالمهر عليها كما صرح به الأصحاب ويشهد به قوله - عليه السلام - في خبر رفاعة المتقدم: (ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجه إياها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شئ وكان المهر يأخذه منها) (1).
وصحيح الحلبي أو حسنه الإمام الصادق - عليه السلام - في رجل ولته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها قال - عليه السلام -: (يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شئ) (2).
ولو كان هناك مدلس غير الزوجة بأن زوجها ولم يبين عيبها كما في صحيح محمد مع علمه بالعيب فلا اشكال (و) لا كلام في أنه (يرجع به الزوج على المدلس) متحدا كان أو متعددا وليا شرعيا كان أو غيره.
ويشهد به جملة من النصوص كصحاح الحذاء ومحمد والحلبي المتقدمة وغيرها وعليه فلا يصغى إلى ما قيل من أنه إن كان حقا ثابتا لها بالدخول فلا رجوع على المدلس نعم حيث إنه إذا لم يكن المزوج عالما بالعيب لا يرجع الزوج إليه كما صرح به في النصوص المتقدمة مضافا إلى عدم صدق التدليس حينئذ الذي هو الموضوع في الأخبار فعلى الزوج البينة لو أنكر الولي مثلا عمله بالعيب وأمكن في حقه فإن فقد ها فله عليه اليمين فإن لم يحلف وحلف الزوج فلا كلام وإن حلف فهل يرجع الزوج على المرأة لأنها الغارة حيث لم تعلم الولي بذلك أم لا لاعتراف الزوج بعدم كونها غارة لفرض ادعائه علم الولي بذلك وجهان أظهرهما الثاني.
وإن كانت الزوجة هي المدلسة فيرجع الزوج بالمهر عليها كما صرح به الأصحاب ويشهد به قوله - عليه السلام - في خبر رفاعة المتقدم: (ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجه إياها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شئ وكان المهر يأخذه منها) (1).
وصحيح الحلبي أو حسنه الإمام الصادق - عليه السلام - في رجل ولته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها قال - عليه السلام -: (يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شئ) (2).