____________________
العيوب المسلطة على الفسخ وربما كان صوابا إن منع الوطء وعن كشف اللثام: إنه المشهور.
وفي الجواهر بل لم نعرف أحدا تردد فيه قبل المصنف ولا بعده على ما اعترف به بعض الفضلاء. والرتق على ما ذكره أهل اللغة التحام الفرج على وجه لا نمكن دخول الذكر فيه راجع المصباح المنير والقاموس والصحاح وغيرها ونحوه كلمات جمع من الفقهاء. وعن التحرير: الرتق لحم ينبت في الفرج يمنع دخول الذكر وعلى هذا يكون مرادفا للعفل بأحد معانيه المتقدمة وعن المسالك وذكر بعضهم: أن الرتق مرادف للقرن والعفل وأن الثلاثة بمعنى واحد فعلى هذا يكون داخلا في النص وكيف كان فإن كان مرادفا للقرن والعفل فلا كلام وإن كان غيرهما يمكن أن يستدل لكونه من موجبات التسلط على الفسخ بالتعليل في صحيح الكناني وخبر الحسن بن صالح المتقدمين.
ومنها: الزنا وقد تقدم الكلام فيه في مبحث المصاهرة مفصلا فراجع.
ومنها: الحد بالزنا فعن أكثر القدماء ثبوت الخيار به للزوج لأن ذلك من الأمور الفاحشة التي يكرهها الأزواج ونفور النفوس منه أقوى من نحو العمى والعرج ولزوم العار العظيم به يقتضي كون تحمله ضررا عظيما ولما ورد في الزنا ولكن النص قد مر ما فيه وغيره من الوجوه لا تصلح لاثبات الخيار سيما وأن بيده الطلاق وقد دلت النصوص على حصر موجبات الفسخ فيما ليس ذلك منها أضف إلى ذلك كله خبر رفاعة عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن المحدود والمحدودة هل ترد من النكاح؟ قال - عليه السلام -:
(لا) (1) ولذلك ذهب المتأخرون إلى أنه ليس بعيب يجوز الفسخ وهو الحق.
وفي الجواهر بل لم نعرف أحدا تردد فيه قبل المصنف ولا بعده على ما اعترف به بعض الفضلاء. والرتق على ما ذكره أهل اللغة التحام الفرج على وجه لا نمكن دخول الذكر فيه راجع المصباح المنير والقاموس والصحاح وغيرها ونحوه كلمات جمع من الفقهاء. وعن التحرير: الرتق لحم ينبت في الفرج يمنع دخول الذكر وعلى هذا يكون مرادفا للعفل بأحد معانيه المتقدمة وعن المسالك وذكر بعضهم: أن الرتق مرادف للقرن والعفل وأن الثلاثة بمعنى واحد فعلى هذا يكون داخلا في النص وكيف كان فإن كان مرادفا للقرن والعفل فلا كلام وإن كان غيرهما يمكن أن يستدل لكونه من موجبات التسلط على الفسخ بالتعليل في صحيح الكناني وخبر الحسن بن صالح المتقدمين.
ومنها: الزنا وقد تقدم الكلام فيه في مبحث المصاهرة مفصلا فراجع.
ومنها: الحد بالزنا فعن أكثر القدماء ثبوت الخيار به للزوج لأن ذلك من الأمور الفاحشة التي يكرهها الأزواج ونفور النفوس منه أقوى من نحو العمى والعرج ولزوم العار العظيم به يقتضي كون تحمله ضررا عظيما ولما ورد في الزنا ولكن النص قد مر ما فيه وغيره من الوجوه لا تصلح لاثبات الخيار سيما وأن بيده الطلاق وقد دلت النصوص على حصر موجبات الفسخ فيما ليس ذلك منها أضف إلى ذلك كله خبر رفاعة عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن المحدود والمحدودة هل ترد من النكاح؟ قال - عليه السلام -:
(لا) (1) ولذلك ذهب المتأخرون إلى أنه ليس بعيب يجوز الفسخ وهو الحق.