____________________
وصحيح الكناني المتقدم عن الإمام الصادق - عليه السلام - (يرد ها على أهلها صاغرة ولا مهر لها).
وخبر غياث المتقدم عن الإمام علي - عليه السلام -: (ولا صداق لها). إلى غير تلكم من النصوص منطوقا أو مفهوما.
(و) إن كان الفسخ (بعده) أي بعد الدخول فلها (المسمى) بما استحل من فرجها.
ويشهد به صحيح الحذاء المتقدم وصحيح الحلبي أو حسنه عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث: (إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل) قلت: أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال - عليه السلام -: (المهر لها بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي انكحها مثل ما ساق إليها) (1) وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام - قال: (في كتاب علي - عليه السلام - من زوج امرأة فيها عيب دلسه ولم يبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين) (2) ونحوها غيرها.
وعن الشيخ في المبسوط إن كان الفسخ بالمتجدد بعد الدخول فالواجب المسمى وإن كان بعيب موجود قبل العقد أو بعده قبل الدخول وجب مهر المثل فإن الفسخ وإن كان في الحال إلا أنه مستند إلى حال حدوث العيب فيكون كأنه وقع مفسوخا حين حدث العيب فيصير كأنه وقع فاسدا فيلحقه أحكام الفاسد منها وجوب مهر المثل.
وخبر غياث المتقدم عن الإمام علي - عليه السلام -: (ولا صداق لها). إلى غير تلكم من النصوص منطوقا أو مفهوما.
(و) إن كان الفسخ (بعده) أي بعد الدخول فلها (المسمى) بما استحل من فرجها.
ويشهد به صحيح الحذاء المتقدم وصحيح الحلبي أو حسنه عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث: (إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل) قلت: أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال - عليه السلام -: (المهر لها بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي انكحها مثل ما ساق إليها) (1) وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام - قال: (في كتاب علي - عليه السلام - من زوج امرأة فيها عيب دلسه ولم يبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين) (2) ونحوها غيرها.
وعن الشيخ في المبسوط إن كان الفسخ بالمتجدد بعد الدخول فالواجب المسمى وإن كان بعيب موجود قبل العقد أو بعده قبل الدخول وجب مهر المثل فإن الفسخ وإن كان في الحال إلا أنه مستند إلى حال حدوث العيب فيكون كأنه وقع مفسوخا حين حدث العيب فيصير كأنه وقع فاسدا فيلحقه أحكام الفاسد منها وجوب مهر المثل.