____________________
ويشهد به اطلاق الأدلة وعدم ما يوجب تقييده باعتبار إذنه وأما العنة فإن لم تثبت لا بد وأن تصبر حتى تمضي سنة بعد مراجعة الحاكم أو بدونها على ما مر وإن ثبتت لا يكون الخيار متوقفا على مضي السنة كما تقدم وهل يعتبر إذن الحاكم كما أفاده المصنف - ره - حيث قال (ولا بد من الحاكم في العنة خاصة) وإن كان احتمل بعضهم أن يكون مراده اعتبار لزوم إلى الحاكم لو لم يقر الرجل بها أو أنه لا بد من ذلك في الظاهر كما هو الشأن في الأمور المتنازع فيها لكن يدفع الأول أنه لا دليل عليه بالنسبة إلى ما يقتضيه تكليف المرأة والثاني عدم اختصاصه بالعنة أم لا يعتبر إذنه كما هو المشهور؟ وجهان.
وقد استدل لاعتبار إذنه: بخبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه أن عليا - عليه السلام - كأن يقول:
(يؤخر العنين سنة من يوم ترافع امرأته فإن خلص إليها وإلا فرق بينهما) الحديث (1) ونحوه خبر الحسين بن علوان (2). ويرده: أنهما ضعيفان سندا أما الأول فلوهب بن وهب أبي البختري العامي الكذاب وأما الثاني فلابن علوان.
والظاهر أن مراد المصنف - ره - اعتبار كون المتصدي للفسخ هو الحاكم فيفسخ بنفسه أو يأمر به.
ويشهد به صحيح أبي حمزة الآتي حمزة الآتي في العنين فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما (3).
وقد استدل لاعتبار إذنه: بخبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه أن عليا - عليه السلام - كأن يقول:
(يؤخر العنين سنة من يوم ترافع امرأته فإن خلص إليها وإلا فرق بينهما) الحديث (1) ونحوه خبر الحسين بن علوان (2). ويرده: أنهما ضعيفان سندا أما الأول فلوهب بن وهب أبي البختري العامي الكذاب وأما الثاني فلابن علوان.
والظاهر أن مراد المصنف - ره - اعتبار كون المتصدي للفسخ هو الحاكم فيفسخ بنفسه أو يأمر به.
ويشهد به صحيح أبي حمزة الآتي حمزة الآتي في العنين فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما (3).