____________________
كصفوان وأبان المانع من اضرار جهالة الراوي المروي عن عباد الضبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - في العنين: (إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما والرجل لا يرد من عيب) (1).
ولكن يرد عليه: أولا: أنه لو تمت دلالته حيث تكون تلك بالعموم فيخصص بصحيح الحلبي المتقدم في الجنون إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل وقد مر عدم اختصاصه بعيوب المرأة اللهم إلا أن يقال إن النسبة حينئذ بين الخبرين عموم من وجه والترجيح مع النافي لكونه المشهور بين الأصحاب.
ويمكن دفعه: بأن هذه الشهرة الفتوائية غير المستندة إلى طرح الخبر بل إلى توهم اختصاصه بعيوب المرأة لا تصلح أن تكون مرجحة فيرجع إلى المرجح الثاني وهو صفات الراوي وهي تقتضي تقديم الصحيح.
وثانيا: إنه حيث لا يمكن الجمع بين قوله في الخبر والرجل لا يرد من عيب وحكمه في صدر الخبر برد العنين فيحمل الخبر على أن المراد به أن الرجل لا يرد من كل عيب بل من عيوب خاصة وذكر لدفع توهم السائل أن عدم القدرة على الجماع أزيد من مرة واحدة أيضا عيب فلم لا يحكم معه بالتفريق أو على أن المراد أن الرجل لا يرد من العيوب الحادثة بعد العقد والجماع وعلى التقديرين لا يدل على عدم الفسخ بالجذام والبرص كما لا يخفى.
وقد استدل لثبوت الخيار لها بهما: بأنهما من الأمراض المعدية باتفاق الأطباء وروى أنه - عليه السلام - قال: (فر من المجذوم فرارك من الأسد) (2).
ولكن يرد عليه: أولا: أنه لو تمت دلالته حيث تكون تلك بالعموم فيخصص بصحيح الحلبي المتقدم في الجنون إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل وقد مر عدم اختصاصه بعيوب المرأة اللهم إلا أن يقال إن النسبة حينئذ بين الخبرين عموم من وجه والترجيح مع النافي لكونه المشهور بين الأصحاب.
ويمكن دفعه: بأن هذه الشهرة الفتوائية غير المستندة إلى طرح الخبر بل إلى توهم اختصاصه بعيوب المرأة لا تصلح أن تكون مرجحة فيرجع إلى المرجح الثاني وهو صفات الراوي وهي تقتضي تقديم الصحيح.
وثانيا: إنه حيث لا يمكن الجمع بين قوله في الخبر والرجل لا يرد من عيب وحكمه في صدر الخبر برد العنين فيحمل الخبر على أن المراد به أن الرجل لا يرد من كل عيب بل من عيوب خاصة وذكر لدفع توهم السائل أن عدم القدرة على الجماع أزيد من مرة واحدة أيضا عيب فلم لا يحكم معه بالتفريق أو على أن المراد أن الرجل لا يرد من العيوب الحادثة بعد العقد والجماع وعلى التقديرين لا يدل على عدم الفسخ بالجذام والبرص كما لا يخفى.
وقد استدل لثبوت الخيار لها بهما: بأنهما من الأمراض المعدية باتفاق الأطباء وروى أنه - عليه السلام - قال: (فر من المجذوم فرارك من الأسد) (2).