____________________
غيرها.
وفيه: أن الخبر وأورد في مورد ادعاء الزوجة أنه لم يقربها وانكار الزوج ذلك فالمفروض فيه أنه لو لم يقربها فهو عنين لا يقدر على اتيان النساء.
وما أفاده - عليه السلام - إنما هو لتشخيص أنه أتاها أم لا ولا نظر له إلى ما يتحقق به العنن وبعبارة أخرى أن المفروض فيه أن اتيانها وعدمها أمارتان لقدرته على اتيان النساء وعدمه فلا اشكال في الحكم.
الرابعة: إنه لا اشكال في أن عدم التمكن من اتيان النساء في زمان قصير كشهر مثلا لا يوجب الفسخ بل المعتبر هو كونه بنحو لا يتمكن من اتيانهن في زمان معتد به وقد حدد ذلك في النصوص وكلمات الأصحاب بالسنة لاحظ صحيح محمد بن مسلم وصحيح علي بن رئاب المتقدمان وفي خبر الكناني: أجل سنة حتى يعالج نفسه (1).
وهل التحديد في ذلك مطلق حتى فيما علم بأنه عنين لا يقدر على اتيان النساء أبدا وإن عالج نفسه فلا فسخ لها إلا بعد السنة أم يكون ذلك فيما احتمل التمكن ولو مع المعالجة.
ظاهر الأخبار هو الثاني فإن صحيح ابن رئاب وارد في مورد ادعاء الرجل تمكنه منه وفي خبر الكناني قيد بقوله حتى يعالج نفسه وعبر في صحيح محمد بقوله: يتربص به سنة والتربص هو انتظار أمر يقال: تربص بغلته الغلاء أي أبقاها لأن تغلى فما عن المختلف من أن العلم إنما يحصل بعد السنة ولو قدر حصوله قبلها فالأقوى عدم التأجيل هو الصحيح.
وأما النصوص (2) المتضمنة أن عليا - عليه السلام - كان يؤخر العنين سنة من يوم
وفيه: أن الخبر وأورد في مورد ادعاء الزوجة أنه لم يقربها وانكار الزوج ذلك فالمفروض فيه أنه لو لم يقربها فهو عنين لا يقدر على اتيان النساء.
وما أفاده - عليه السلام - إنما هو لتشخيص أنه أتاها أم لا ولا نظر له إلى ما يتحقق به العنن وبعبارة أخرى أن المفروض فيه أن اتيانها وعدمها أمارتان لقدرته على اتيان النساء وعدمه فلا اشكال في الحكم.
الرابعة: إنه لا اشكال في أن عدم التمكن من اتيان النساء في زمان قصير كشهر مثلا لا يوجب الفسخ بل المعتبر هو كونه بنحو لا يتمكن من اتيانهن في زمان معتد به وقد حدد ذلك في النصوص وكلمات الأصحاب بالسنة لاحظ صحيح محمد بن مسلم وصحيح علي بن رئاب المتقدمان وفي خبر الكناني: أجل سنة حتى يعالج نفسه (1).
وهل التحديد في ذلك مطلق حتى فيما علم بأنه عنين لا يقدر على اتيان النساء أبدا وإن عالج نفسه فلا فسخ لها إلا بعد السنة أم يكون ذلك فيما احتمل التمكن ولو مع المعالجة.
ظاهر الأخبار هو الثاني فإن صحيح ابن رئاب وارد في مورد ادعاء الرجل تمكنه منه وفي خبر الكناني قيد بقوله حتى يعالج نفسه وعبر في صحيح محمد بقوله: يتربص به سنة والتربص هو انتظار أمر يقال: تربص بغلته الغلاء أي أبقاها لأن تغلى فما عن المختلف من أن العلم إنما يحصل بعد السنة ولو قدر حصوله قبلها فالأقوى عدم التأجيل هو الصحيح.
وأما النصوص (2) المتضمنة أن عليا - عليه السلام - كان يؤخر العنين سنة من يوم