____________________
الموت وتقريب الدليل بوجه يخرج عن القياس: إن ذلك مقتضى عموم المنزلة المستفادة من قوله - عليه السلام - في صحيح زرارة المتقدم: (وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة).
ولكن يرد عليه: إن التنزيل في الخبر بلحاظ خصوص عدة الفراق لا الموت للتصريح في صدره بكون عدة الوفاء في الجميع أربعة أشهر وعشرا مع أنه لو سلم عموم المنزلة يتعين تقييد اطلاقه بالصحيحين المتقدمين فما أفاده المشهور أظهر هذا كله إذا كانت حائلا.
وأما إذا كانت حاملا فلا خلاف بينهم في أن عدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل وعدة الوفاة.
ويشهد به اطلاق النصوص الدالة على أن عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها: أبعد الأجلين لاحظ صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال في الحامل المتوفى عنها زوجها: (تنقضي عدتها آخر الأجلين) (1).
وموثق سماعة قال: المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الأجلين إن كانت حبلى فتمت لها أربعة أشهر وعشرا ولم تضع فإن عدتها إلى أن تضع وإن كانت تضع حملها قبل أن يتم لها أربعة أشهر وعشرا تعتد بعد ما تضع تمام أربعة أشهر وعشر وذلك أبعد الأجلين (2) ونحوهما غيرهما.
ومع هذه النصوص لا حاجة إلى التمسك بالاستصحاب ولا مورد له كي يعارض بالاستصحاب التعليقي فتدبر.
ولكن يرد عليه: إن التنزيل في الخبر بلحاظ خصوص عدة الفراق لا الموت للتصريح في صدره بكون عدة الوفاء في الجميع أربعة أشهر وعشرا مع أنه لو سلم عموم المنزلة يتعين تقييد اطلاقه بالصحيحين المتقدمين فما أفاده المشهور أظهر هذا كله إذا كانت حائلا.
وأما إذا كانت حاملا فلا خلاف بينهم في أن عدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل وعدة الوفاة.
ويشهد به اطلاق النصوص الدالة على أن عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها: أبعد الأجلين لاحظ صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال في الحامل المتوفى عنها زوجها: (تنقضي عدتها آخر الأجلين) (1).
وموثق سماعة قال: المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الأجلين إن كانت حبلى فتمت لها أربعة أشهر وعشرا ولم تضع فإن عدتها إلى أن تضع وإن كانت تضع حملها قبل أن يتم لها أربعة أشهر وعشرا تعتد بعد ما تضع تمام أربعة أشهر وعشر وذلك أبعد الأجلين (2) ونحوهما غيرهما.
ومع هذه النصوص لا حاجة إلى التمسك بالاستصحاب ولا مورد له كي يعارض بالاستصحاب التعليقي فتدبر.