____________________
وخبر غياث عنه - عليه السلام - في العنين: (إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما والرجل لا يرد من عيب) (1).
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام -: (العنين يتربص به سنة ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت) (2).
وموثق عمار بن موسى عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على اتيانها فقال - عليه السلام -: (إذا كان لا يقدر على اتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بامساكها) (3).
ونحوها غيرها.
وتمام الكلام بالبحث في جهات:
الأولى: إن ظاهر كلام اللغويين أنه يعتبر في صدق العنين أمران:
أحدهما: العجز عن اتيان النساء لضعف العضو وعدم قدرته على الانتشار.
وثانيهما: عدم اشتهاء النساء صريح كلام جمع من الفقهاء كفاية الأمر الأول في صدق العنين ولا يهمنا البحث في ذلك بعد كون المأخوذ في جملة من النصوص عدم القدرة على النساء ومقتضى اطلاقها ثبوت هذا الحكم وإن كان يشتهي النساء بل يشمل اطلاق النصوص ما كان عن سحر كما عن كشف اللثام وغيره ولعله المراد من قوله في الموثق أخذ عن امرأته وهو على ما قيل رقية كالسحر فما عن بعض من اعتبار عدم شهوة النساء في غير محله.
الثانية: المعروف بين الأصحاب بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه أن العنن
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام -: (العنين يتربص به سنة ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت) (2).
وموثق عمار بن موسى عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على اتيانها فقال - عليه السلام -: (إذا كان لا يقدر على اتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بامساكها) (3).
ونحوها غيرها.
وتمام الكلام بالبحث في جهات:
الأولى: إن ظاهر كلام اللغويين أنه يعتبر في صدق العنين أمران:
أحدهما: العجز عن اتيان النساء لضعف العضو وعدم قدرته على الانتشار.
وثانيهما: عدم اشتهاء النساء صريح كلام جمع من الفقهاء كفاية الأمر الأول في صدق العنين ولا يهمنا البحث في ذلك بعد كون المأخوذ في جملة من النصوص عدم القدرة على النساء ومقتضى اطلاقها ثبوت هذا الحكم وإن كان يشتهي النساء بل يشمل اطلاق النصوص ما كان عن سحر كما عن كشف اللثام وغيره ولعله المراد من قوله في الموثق أخذ عن امرأته وهو على ما قيل رقية كالسحر فما عن بعض من اعتبار عدم شهوة النساء في غير محله.
الثانية: المعروف بين الأصحاب بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه أن العنن