____________________
بالأصالة منها وكان المنطوق مقصودا بالتبع كما في قوله تعالى: (فلا تقل لهما أف) (1) فلا ربط له بالمقام بل المراد منها الأولوية القطعية أو الاطمئنانية.
الثالث: فحوى ما دل من النصوص على حكم الخصاء فإنه أقوى عيبا منه لقدرة الخصي على الجماع في الجملة بخلاف المجبوب.
لكن يرد عليه: ما تقدم من أن ثبوت الخيار في الخصاء ليس لكونه عيبا بل للتدليس فالعمدة الوجهان الأولان.
والاستدلال له: بقاعدة (2) نفي الضرر كما عن الشهيد الثاني وغيره غير تام: لما مر منا في محله من أن قاعدة لا ضرر لا تصلح لاثبات الخيار وغيره من الأحكام وإنما هي قاعدة نافية للحكم لا مثبتة وسيأتي زيادة توضيح لذلك في بعض المسائل الآتية:
ولو حدث الجب بعد الوطء أو قبله وبعد العقد فعن جماعة منهم الشيخ في موضع من المبسوط والخلاف والمصنف - ره - في المقام والارشاد وموضع من التحرير والحلي والمحقق في الشرائع أنه لا يفسخ به وعن القاضي والشيخ في موضع من المبسوط والخلاف والمصنف - ره - في التلخيص وفي موضع من التحرير ثبوت الفسخ به وفي الحدائق والجواهر التفصيل بين المتجدد قبل الوطء أو بعده والبناء على ثبوت الخيار في الأول دون الثاني.
والحق أن يقال إنه لو كان المدرك فحوى ما دل على ثبوت الخيار في العنن فاللازم هو البناء على القول الثالث لأنه بالفحوى لا يثبت أزيد من الحكم الثابت في الأصل وقد مر أن العنين إن وطء مرة واحدة لا خيار لها وإلا فلها الخيار وإن تجدد بعد العقد وإن كان المدرك هو اطلاق الصحيحين فمقتضى ذلك هو القول الثاني لأن
الثالث: فحوى ما دل من النصوص على حكم الخصاء فإنه أقوى عيبا منه لقدرة الخصي على الجماع في الجملة بخلاف المجبوب.
لكن يرد عليه: ما تقدم من أن ثبوت الخيار في الخصاء ليس لكونه عيبا بل للتدليس فالعمدة الوجهان الأولان.
والاستدلال له: بقاعدة (2) نفي الضرر كما عن الشهيد الثاني وغيره غير تام: لما مر منا في محله من أن قاعدة لا ضرر لا تصلح لاثبات الخيار وغيره من الأحكام وإنما هي قاعدة نافية للحكم لا مثبتة وسيأتي زيادة توضيح لذلك في بعض المسائل الآتية:
ولو حدث الجب بعد الوطء أو قبله وبعد العقد فعن جماعة منهم الشيخ في موضع من المبسوط والخلاف والمصنف - ره - في المقام والارشاد وموضع من التحرير والحلي والمحقق في الشرائع أنه لا يفسخ به وعن القاضي والشيخ في موضع من المبسوط والخلاف والمصنف - ره - في التلخيص وفي موضع من التحرير ثبوت الفسخ به وفي الحدائق والجواهر التفصيل بين المتجدد قبل الوطء أو بعده والبناء على ثبوت الخيار في الأول دون الثاني.
والحق أن يقال إنه لو كان المدرك فحوى ما دل على ثبوت الخيار في العنن فاللازم هو البناء على القول الثالث لأنه بالفحوى لا يثبت أزيد من الحكم الثابت في الأصل وقد مر أن العنين إن وطء مرة واحدة لا خيار لها وإلا فلها الخيار وإن تجدد بعد العقد وإن كان المدرك هو اطلاق الصحيحين فمقتضى ذلك هو القول الثاني لأن