____________________
الجنون قبل العقد لا يكون العقد صحيحا في نفسه لأنه يعتبر في العاقد والموكل العقل.
ولكن يرد الأول: ما تقدم من عدم اختصاص المدرك بخبر علي بن حمزة وصحيح الحلبي مطلق شامل له.
ويرد الثاني: أنه يمكن فرض صحة العقد من الولي حال كونه صغيرا أو مجنونا وفي الجنون المتصل بالصغر ولو كان العقد في حال البلوغ أو كان المتصدي للعقد الحاكم الشرعي أو كان الجنون أدواريا وعقد في حالة الصحة.
الثاني: إنه لا خلاف في أنه تفسخ المرأة نكاحها بالجنون الحاصل للرجل وإن كان أدوارا سواء كان سابقا على العقد أو تجدد بعده قبل الوطء أو بعده إذا كان لا يعقل أوقات الصلاة وأما إن كان يعقل فإن كان قبل العقد أو مقارنا له فالمعروف عما عدا ابن حمزة الفسخ أيضا وإن تجدد بعد العقد فعن أكثر المتقدمين عدم الفسخ وعن كثير من المتأخرين الفسخ.
يشهد لما اختاره المتأخرون اطلاق خبر علي بن أبي حمزة وصحيح الحلبي المتقدمين.
واستدل لما اختاره القدماء بمرسل الفقيه المتقدم ونحوه ما عن الفقه الرضوي (1) ولكن المرسل ضعيف والفقه الرضوي لم يثبت لنا كونه كتاب رواية فضلا عن اعتباره مع أن مرسل الفقيه غير مختص بالمتجدد بل هو يعم السابق نعم الرضوي مختص به وهذا يوجب الظن بما أصر عليه صاحب الجواهر - ره - من أن المتقدمين لم يفصلوا في الجنون الموجب للفسخ بين عرفانه أوقات الصلاة وعدمه بل مرادهم اختصاص الجنون بالقسم الأول.
وعليه فلا يبقى مورد لدعوى انجبار ضعف السند بالعمل اللهم إلا أن يقال إن
ولكن يرد الأول: ما تقدم من عدم اختصاص المدرك بخبر علي بن حمزة وصحيح الحلبي مطلق شامل له.
ويرد الثاني: أنه يمكن فرض صحة العقد من الولي حال كونه صغيرا أو مجنونا وفي الجنون المتصل بالصغر ولو كان العقد في حال البلوغ أو كان المتصدي للعقد الحاكم الشرعي أو كان الجنون أدواريا وعقد في حالة الصحة.
الثاني: إنه لا خلاف في أنه تفسخ المرأة نكاحها بالجنون الحاصل للرجل وإن كان أدوارا سواء كان سابقا على العقد أو تجدد بعده قبل الوطء أو بعده إذا كان لا يعقل أوقات الصلاة وأما إن كان يعقل فإن كان قبل العقد أو مقارنا له فالمعروف عما عدا ابن حمزة الفسخ أيضا وإن تجدد بعد العقد فعن أكثر المتقدمين عدم الفسخ وعن كثير من المتأخرين الفسخ.
يشهد لما اختاره المتأخرون اطلاق خبر علي بن أبي حمزة وصحيح الحلبي المتقدمين.
واستدل لما اختاره القدماء بمرسل الفقيه المتقدم ونحوه ما عن الفقه الرضوي (1) ولكن المرسل ضعيف والفقه الرضوي لم يثبت لنا كونه كتاب رواية فضلا عن اعتباره مع أن مرسل الفقيه غير مختص بالمتجدد بل هو يعم السابق نعم الرضوي مختص به وهذا يوجب الظن بما أصر عليه صاحب الجواهر - ره - من أن المتقدمين لم يفصلوا في الجنون الموجب للفسخ بين عرفانه أوقات الصلاة وعدمه بل مرادهم اختصاص الجنون بالقسم الأول.
وعليه فلا يبقى مورد لدعوى انجبار ضعف السند بالعمل اللهم إلا أن يقال إن