____________________
ابن أعين قلت: سله عن خصي دلس نفسه لامرأة فدخل بها فوجدته خصيا؟ قال - عليه السلام -: (يفرق بينهما ويوجع ظهره ويكون لها المهر بدخوله عليها) (1).
وصحيح علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - عن خصي دلس نفسه لامرأة ما عليه؟ فقال - عليه السلام -: (يوجع ظهره ويفرق بينهما وعليه المهر كاملا إن دخل بها وإن لم يدخل فعليه نصف المهر) (2).
وموثق بكير عن أحدهما: في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها؟ فقال - عليه السلام -: (يفرق بينهما إن شاءت المرأة ويوجع رأسه وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه) (3) ونحوها غيرها. وتمام الكلام في ضمن فروع:
1 - هل الموجب لثبوت الخيار كون الخصاء من العيوب كما هو المشهور أم يكون الموجب تدليس الرجل بذلك وإلا فهو ليس بعيب؟ كما عن المبسوط والخلاف وجهان تظهر الثمرة فيما إذا لم يدلس نفسه لها بأن اعتقد أنها تعلم بالحال أو جهل بكونه خصيا فإنه على الأول يثبت الخيار وعلى الثاني لا يثبت.
ظاهر النصوص هو الثاني لاشتمال جميعها على التدليس وظاهر ذلك كون خيارها من جهته لا من حيث كونه عيبا بل هو ليس بعيب كما عن المبسوط والخلاف لأنه يولج بل ربما كان أبلغ من الفحل لعدم فتوره إلا أنه لا ينزل وهو ليس بعيب إنما العيب عدم الوطء فتأمل.
وما في الجواهر من أن عدم اخباره بنفسه تدليس بل لو لم يكن الخصاء عيبا لم يتحقق الخيار بتدليسه أيضا.
وصحيح علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - عن خصي دلس نفسه لامرأة ما عليه؟ فقال - عليه السلام -: (يوجع ظهره ويفرق بينهما وعليه المهر كاملا إن دخل بها وإن لم يدخل فعليه نصف المهر) (2).
وموثق بكير عن أحدهما: في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها؟ فقال - عليه السلام -: (يفرق بينهما إن شاءت المرأة ويوجع رأسه وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه) (3) ونحوها غيرها. وتمام الكلام في ضمن فروع:
1 - هل الموجب لثبوت الخيار كون الخصاء من العيوب كما هو المشهور أم يكون الموجب تدليس الرجل بذلك وإلا فهو ليس بعيب؟ كما عن المبسوط والخلاف وجهان تظهر الثمرة فيما إذا لم يدلس نفسه لها بأن اعتقد أنها تعلم بالحال أو جهل بكونه خصيا فإنه على الأول يثبت الخيار وعلى الثاني لا يثبت.
ظاهر النصوص هو الثاني لاشتمال جميعها على التدليس وظاهر ذلك كون خيارها من جهته لا من حيث كونه عيبا بل هو ليس بعيب كما عن المبسوط والخلاف لأنه يولج بل ربما كان أبلغ من الفحل لعدم فتوره إلا أنه لا ينزل وهو ليس بعيب إنما العيب عدم الوطء فتأمل.
وما في الجواهر من أن عدم اخباره بنفسه تدليس بل لو لم يكن الخصاء عيبا لم يتحقق الخيار بتدليسه أيضا.