____________________
الحادث بعد العقد كالموجود قبله موجب لثبوت حق الفسخ لاطلاق النصوص بل لعله الفرد الظاهر من النصوص وما عن المحقق الثاني من أنه يلوح من عبارة المبسوط عدم ثبوت الخيار به في غير محله.
الثالثة: إن العنن الموجب للخيار هو ما لو لم يتمكن من اتيان النساء مطلقا وأما لو كان قادرا على أبيان غير زوجته ولا يقدر على اتيانها خاصة فهو ليس بعنن ولا يكون موجبا لثبوت حق الفسخ كما هو المشهور بين الأصحاب.
ويشهد به عدم صدق العنين على من يقدر على اتيان النساء الأخر.
وقوله في صحيح أبي بصير فلم يقدر على الجماع ونحوه ما في صحيح الكناني وغيرهما وخبر علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - عن عنين دلس نفسه لامرأة ما حاله؟
قال - عليه السلام -: (عليه المهر ويفرق بينهما إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما).
وعن ابن زهرة وظاهر المفيد: إن المعتبر في صدق العنين وعدمه بالنسبة إلى الزوجة ولا عبرة بغيرها وظاهر الرياض حيث حكم بأن القول الأول أشهر كونه مشهورا أيضا وعن المختلف التوقف في الحكم.
واستدل لهذا القول: بصحيح علي بن رئاب عن أبي حمزة عن أبي جعفر - عليه السلام - في حديث: (فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما) (2).
إذ مقتضاه الاكتفاء في الفسخ بعجزه عن وطئها وإن لم يعلم عجزه عن وطء
الثالثة: إن العنن الموجب للخيار هو ما لو لم يتمكن من اتيان النساء مطلقا وأما لو كان قادرا على أبيان غير زوجته ولا يقدر على اتيانها خاصة فهو ليس بعنن ولا يكون موجبا لثبوت حق الفسخ كما هو المشهور بين الأصحاب.
ويشهد به عدم صدق العنين على من يقدر على اتيان النساء الأخر.
وقوله في صحيح أبي بصير فلم يقدر على الجماع ونحوه ما في صحيح الكناني وغيرهما وخبر علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - عن عنين دلس نفسه لامرأة ما حاله؟
قال - عليه السلام -: (عليه المهر ويفرق بينهما إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما).
وعن ابن زهرة وظاهر المفيد: إن المعتبر في صدق العنين وعدمه بالنسبة إلى الزوجة ولا عبرة بغيرها وظاهر الرياض حيث حكم بأن القول الأول أشهر كونه مشهورا أيضا وعن المختلف التوقف في الحكم.
واستدل لهذا القول: بصحيح علي بن رئاب عن أبي حمزة عن أبي جعفر - عليه السلام - في حديث: (فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما) (2).
إذ مقتضاه الاكتفاء في الفسخ بعجزه عن وطئها وإن لم يعلم عجزه عن وطء