____________________
ومرسل الفقيه وروى أنه إن بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد بليت (1) وضعفهما منجبر بالعمل.
وربما يستدل له بصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: (إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل) (2).
وأورد عليه صاحب - ره - بأن الشيخ - ره - وإن روى الخبر في موضع من التهذيب هكذا ولكنه مروي في الكافي مع سبق جملة أخرى وهي: سألته عن رجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له قال: (لا يرد وإنما يرد النكاح)... الخ (3).
وأيضا روي في موضع آخر مع إضافة جملة لاحقة وهي قلت أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال:
(المهر لها بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي انكحها) (4).
ومعلوم أن ذلك من تقطيع الشيخ لا أنه خبر مستقل للحلبي كما يؤمي إليه اتحاد السند وعليه فحيث يحتمل أن يكون قوله يرد بصيغة المعلوم لا المجهول والضمير يرجع إلى الزوج فالخبر مختص بجنون المرأة ولا يشمل الرجل.
ودعوى أولوية ثبوته للمرأة في الرجل من العكس الثابت نصا وفتوى كما ستعرف لكون الرجل له التخلص بالطلاق دونها ممنوعة لعدم القطع بالأولوية.
والجواب عنه أولا: أنه لا مانع من كون ذلك الذي رواه الشيخ خبرا مستقلا إذ أي مانع من بيان المعصوم - عليه السلام - ذلك مرتين تارة مع جملة أخرى وأخرى بدونها
وربما يستدل له بصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: (إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل) (2).
وأورد عليه صاحب - ره - بأن الشيخ - ره - وإن روى الخبر في موضع من التهذيب هكذا ولكنه مروي في الكافي مع سبق جملة أخرى وهي: سألته عن رجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له قال: (لا يرد وإنما يرد النكاح)... الخ (3).
وأيضا روي في موضع آخر مع إضافة جملة لاحقة وهي قلت أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال:
(المهر لها بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي انكحها) (4).
ومعلوم أن ذلك من تقطيع الشيخ لا أنه خبر مستقل للحلبي كما يؤمي إليه اتحاد السند وعليه فحيث يحتمل أن يكون قوله يرد بصيغة المعلوم لا المجهول والضمير يرجع إلى الزوج فالخبر مختص بجنون المرأة ولا يشمل الرجل.
ودعوى أولوية ثبوته للمرأة في الرجل من العكس الثابت نصا وفتوى كما ستعرف لكون الرجل له التخلص بالطلاق دونها ممنوعة لعدم القطع بالأولوية.
والجواب عنه أولا: أنه لا مانع من كون ذلك الذي رواه الشيخ خبرا مستقلا إذ أي مانع من بيان المعصوم - عليه السلام - ذلك مرتين تارة مع جملة أخرى وأخرى بدونها