____________________
وأما ما استدل به في محكي المسالك والروضة له من صحيح زرارة عن الإمام الباقر - عليه السلام -: (إن على المتمتعة ما على الأمة) (1) بدعوى أنه بضميمة ما دل على أن عدة الأمة حيضتان يدل على المطلوب فغير تام فإن هذا الكلام من الإمام - عليه السلام - في الصحيح بعد قوله: (وعدة المطلقة ثلاثة أشهر والأمة المطلقة نصف ما على الحرة).
فهو ظاهر في إرادة المماثلة بالأشهر.
الثانية: ما يدل على القول الثالث كصحيح زرارة عن أبي عبد الله - عليه السلام -:
(عدة المتمتعة إن كان تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف) (2).
والايراد عليه: بأنه مروي في الكافي مع اسقاط عدة المتمتعة فما في أوله اجتهاد من راويه كذلك كما هي عادته غالبا في غير محله لما مر من أنه عند دوران الأمر بين الزيادة والنقصان يبنى على وجود الزيادة وأنه نقص عن النقل الآخر سهوا مع أن في ذيل خبر إسماعيل المتقدم أنه كان يقول (يعني زرارة): إن كانت تحيض فحيضة.
وخبر البزنطي عن الإمام الرضا - عليه السلام -: قال أبو جعفر - عليه السلام -: (عدة المتعة حيضة). وقال: (خمسة وأربعون يوما لبعض أصحابه (3).
الثالثة: ما يدل على القول الثاني لاحظ صحيح عبد الرحمان بن الحجاج قال:
سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة؟ فقال - عليه السلام -: (تعتد أربعة أشهر وعشرا وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة) (4).
فهو ظاهر في إرادة المماثلة بالأشهر.
الثانية: ما يدل على القول الثالث كصحيح زرارة عن أبي عبد الله - عليه السلام -:
(عدة المتمتعة إن كان تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف) (2).
والايراد عليه: بأنه مروي في الكافي مع اسقاط عدة المتمتعة فما في أوله اجتهاد من راويه كذلك كما هي عادته غالبا في غير محله لما مر من أنه عند دوران الأمر بين الزيادة والنقصان يبنى على وجود الزيادة وأنه نقص عن النقل الآخر سهوا مع أن في ذيل خبر إسماعيل المتقدم أنه كان يقول (يعني زرارة): إن كانت تحيض فحيضة.
وخبر البزنطي عن الإمام الرضا - عليه السلام -: قال أبو جعفر - عليه السلام -: (عدة المتعة حيضة). وقال: (خمسة وأربعون يوما لبعض أصحابه (3).
الثالثة: ما يدل على القول الثاني لاحظ صحيح عبد الرحمان بن الحجاج قال:
سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة؟ فقال - عليه السلام -: (تعتد أربعة أشهر وعشرا وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة) (4).