____________________
كان بعد النكاح فهو جائز) (1).
وموثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - في الرجل يتزوج المرأة متعة:
(أنهما يتوارثان إذا لم يشترطا وإنما الشرط بعد النكاح) (2). ونحوها غيرها.
وأورد على ذلك في الجواهر بأنه تحمل النصوص المزبورة على ما كان من الشروط سابقا ولم يكن مضمرا حال العقد على وجه يكون مبنيا عليه لعدم صدق الشرط قبل النكاح خاصة بعد فرض قصده في الأثناء مدلولا عليه بالقرائن الحالية ولاستبعاد اختصاص المقام عن غيره بذلك.
وفيه: أنه ينافيه قوله - عليه السلام - في الموثق: (فأردد عليها شرطك الأول بعد النكاح).
فإنه كالصريح في لزوم أن يذكر ثانيا ولا يكتفي بالمقدر والاستبعاد المذكور بعد عدم العلم بمناطات الأحكام في غير محله وعن المحقق اليزدي اختصاص النصوص بالشروط المعتبرة في المتعة من الأجل والمهر.
ويرده موثق محمد بن مسلم فالأظهر ما هو المشهور ولا مانع من الالتزام به في المقام.
المورد الثاني: إن المنسوب إلى الشيخ في النهاية لزوم ذكر الشروط في عقد الانقطاع بعد العقد ثانيا وعن تهذيبه الاكتفاء بذكرها بعد العقد: والوجه في اختصاص شروط هذا العقد بذلك ما في النصوص السابقة من اعتبار كون الشرط بعد النكاح وأنه حائز دون غيره ولكن الظاهر منها كما فهمه الأصحاب اعتبار ذكر الشرط بعد الايجاب والقبول بلا فصل بحيث يكون من متعلقاتهما لا بذكره بعد ولو مع فصل طويل.
وموثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - في الرجل يتزوج المرأة متعة:
(أنهما يتوارثان إذا لم يشترطا وإنما الشرط بعد النكاح) (2). ونحوها غيرها.
وأورد على ذلك في الجواهر بأنه تحمل النصوص المزبورة على ما كان من الشروط سابقا ولم يكن مضمرا حال العقد على وجه يكون مبنيا عليه لعدم صدق الشرط قبل النكاح خاصة بعد فرض قصده في الأثناء مدلولا عليه بالقرائن الحالية ولاستبعاد اختصاص المقام عن غيره بذلك.
وفيه: أنه ينافيه قوله - عليه السلام - في الموثق: (فأردد عليها شرطك الأول بعد النكاح).
فإنه كالصريح في لزوم أن يذكر ثانيا ولا يكتفي بالمقدر والاستبعاد المذكور بعد عدم العلم بمناطات الأحكام في غير محله وعن المحقق اليزدي اختصاص النصوص بالشروط المعتبرة في المتعة من الأجل والمهر.
ويرده موثق محمد بن مسلم فالأظهر ما هو المشهور ولا مانع من الالتزام به في المقام.
المورد الثاني: إن المنسوب إلى الشيخ في النهاية لزوم ذكر الشروط في عقد الانقطاع بعد العقد ثانيا وعن تهذيبه الاكتفاء بذكرها بعد العقد: والوجه في اختصاص شروط هذا العقد بذلك ما في النصوص السابقة من اعتبار كون الشرط بعد النكاح وأنه حائز دون غيره ولكن الظاهر منها كما فهمه الأصحاب اعتبار ذكر الشرط بعد الايجاب والقبول بلا فصل بحيث يكون من متعلقاتهما لا بذكره بعد ولو مع فصل طويل.