____________________
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص وإلا فمقتضى عموم الآية الكريمة (1) ثبوت التوارث مطلقا وهي على طوائف:
الأولى: ما يدل على عدم ثبوت التوارث مطلقا كصحيح ابن أبي عمير أو حسنه عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث في المتعة:
(فإن حدث به حدث لم يكن لها ميراث) (2).
وصحيح عمر بن حنظلة عنه - عليه السلام - في حديث في المتعة: (وليس بينهما ميراث) (3).
وصحيح سعيد بن يسار عنه - عليه السلام -: عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال - عليه السلام -: (ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط) (4). ونحوها غيرها.
الثانية: ما يدل على ثبوت الميراث إلا مع اشتراط سقوطه لاحظ موثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر في الرجل يتزوج المرأة متعة:
(أنهما يتوارثان إذا لم يشترطا وإنما الشرط بعد النكاح) (5).
الثالثة: ما يدل على ثبوت الميراث في صورة اشتراطه خاصة كصحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام -:
(تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث إن اشترطت الميراث كان وإن
الأولى: ما يدل على عدم ثبوت التوارث مطلقا كصحيح ابن أبي عمير أو حسنه عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث في المتعة:
(فإن حدث به حدث لم يكن لها ميراث) (2).
وصحيح عمر بن حنظلة عنه - عليه السلام - في حديث في المتعة: (وليس بينهما ميراث) (3).
وصحيح سعيد بن يسار عنه - عليه السلام -: عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال - عليه السلام -: (ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط) (4). ونحوها غيرها.
الثانية: ما يدل على ثبوت الميراث إلا مع اشتراط سقوطه لاحظ موثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر في الرجل يتزوج المرأة متعة:
(أنهما يتوارثان إذا لم يشترطا وإنما الشرط بعد النكاح) (5).
الثالثة: ما يدل على ثبوت الميراث في صورة اشتراطه خاصة كصحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام -:
(تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث إن اشترطت الميراث كان وإن