____________________
وثانيا: إن الزوجية من الأمور الاعتبارية والاعتبار خفيف المؤونة فلا مانع من اعتبار زوجيتها من حين العقد غاية الأمر قبل انقضاء الأجل الأول يلتزم بالتأكد نظير التأكد في الأحكام التكليفية.
وأما خبر أبان فمضافا إلى ضعف سنده لإبراهيم بن المفضل أنه محتمل لأن يراد به زيادة الأجل والمهر في أثناء المدة تعويلا على العقد السابق من غير تجديد فيكون بمنزلة اشتراط أجلين ومهرين في عقد واحد ويكون هذا هو المراد من قوله - عليه السلام -:
(لا يجوز شرطان في شرط) أي أجلان في عقد واحد ولا نظر له إلى أجلين في عقدين وإن تداخل الأجلان فإنه ليس حينئذ أجلان في عقد واحد.
وأما الصحيح فقد يمنع كون مفهومه ذلك باعتبار وروده في تفسير قوله تعالى:
(ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) ولما في ذيله (ولا يحل ذلك لغيرك) فيكون المراد به حينئذ أن العقد المستأنف بعد مضي الأجل بلا فصل يختص بالزوج وأما غيره فلا بد أن لا يعقد عليها حتى تنقضي عدتها.
ويؤيده خبر عبد السلام عن الإمام الصادق - عليه السلام - في تفسير الآية قلت: إن أراد أن يزيدها ويزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجل؟ قال - عليه السلام -:
(لا بأس بأن يكون ذلك برضا منه ومنها بالأجل والوقت) (1). وعلى هذا فيقوى ما عن العماني وابن حمزة والمصنف - ره - في المختلف من الصحة ولكن الانصاف أن منع ثبوت المفهوم للصحيح في غير محله وبه يقيد اطلاق خبر عبد السلام بأن يتصدق عليها بما بقي من المدة ثم يستأنف العقد الجديد.
ثم إن الظاهر اختصاص الصحيح بالعقد بالأجل من حين العقد ولا يشمل ما
وأما خبر أبان فمضافا إلى ضعف سنده لإبراهيم بن المفضل أنه محتمل لأن يراد به زيادة الأجل والمهر في أثناء المدة تعويلا على العقد السابق من غير تجديد فيكون بمنزلة اشتراط أجلين ومهرين في عقد واحد ويكون هذا هو المراد من قوله - عليه السلام -:
(لا يجوز شرطان في شرط) أي أجلان في عقد واحد ولا نظر له إلى أجلين في عقدين وإن تداخل الأجلان فإنه ليس حينئذ أجلان في عقد واحد.
وأما الصحيح فقد يمنع كون مفهومه ذلك باعتبار وروده في تفسير قوله تعالى:
(ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) ولما في ذيله (ولا يحل ذلك لغيرك) فيكون المراد به حينئذ أن العقد المستأنف بعد مضي الأجل بلا فصل يختص بالزوج وأما غيره فلا بد أن لا يعقد عليها حتى تنقضي عدتها.
ويؤيده خبر عبد السلام عن الإمام الصادق - عليه السلام - في تفسير الآية قلت: إن أراد أن يزيدها ويزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجل؟ قال - عليه السلام -:
(لا بأس بأن يكون ذلك برضا منه ومنها بالأجل والوقت) (1). وعلى هذا فيقوى ما عن العماني وابن حمزة والمصنف - ره - في المختلف من الصحة ولكن الانصاف أن منع ثبوت المفهوم للصحيح في غير محله وبه يقيد اطلاق خبر عبد السلام بأن يتصدق عليها بما بقي من المدة ثم يستأنف العقد الجديد.
ثم إن الظاهر اختصاص الصحيح بالعقد بالأجل من حين العقد ولا يشمل ما