____________________
الرابعة: ما يدل على القول الرابع وهو حسن زرارة عن الإمام الباقر - عليه السلام -: (وإن كان حر تحته أمة فطلاقه تطليقتان وعدته قرءان) (1).
بدعوى أن المراد بالقرء في العدد الطهر نصا وفتوى كما سيجئ في محله هذه هي نصوص الباب.
وقد نسب إلى بعض المحققين أن خبر الحميري عن صاحب الأمر أرواحنا فداه في المرأة المتمتع بها التي وهب الزوج مدتها في أثناء الطمث وأراد غيره أن يزوجها: يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة لأن أقل العدة حيضة وطهرة تامة (2) يصلح للجمع بين النصوص بتقريب أنه يدل على اعتبار الحيضة التامة والطهرة التامة.
أما الثاني فواضح وأما الأول فلقوله يستقبل بها حيضة إذ لو كانت الحيضة الناقصة كافية لم يكن وجه لقوله يستقبل بها حيضة وعليه فحيث إن وقوع الهبة في الآن المتصل بزمان حيضها أو الآن المتصل بزمان طهرها في غاية الندرة بل الغالب وقوعها في أثناء الحيض أو الطهر فالحيضة والطهرة التامتان لا تنفكان عن الطهرين أو الحيضة والنصف فإن كان في أثناء الطهر فتقع الحيضة التامة من عدتها بين الطهرين أحدهما وهب مدتها فيه والآخر الطهر التام الذي يكون من عدتها وإن وقع في أثناء حيضها فيقع الطهر التام من عدتها بين الحيضتين إحداهما: الحيضة التي وهب مدتها فيها.
والأخرى: الحيضة التامة تكون من عدتها ولا يبعد أن يكون نظر صاحب الجواهر (ره) إلى ذلك راجع الجواهر وإن كانت عبارتها قاصرة عن إفادة ذلك.
بدعوى أن المراد بالقرء في العدد الطهر نصا وفتوى كما سيجئ في محله هذه هي نصوص الباب.
وقد نسب إلى بعض المحققين أن خبر الحميري عن صاحب الأمر أرواحنا فداه في المرأة المتمتع بها التي وهب الزوج مدتها في أثناء الطمث وأراد غيره أن يزوجها: يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة لأن أقل العدة حيضة وطهرة تامة (2) يصلح للجمع بين النصوص بتقريب أنه يدل على اعتبار الحيضة التامة والطهرة التامة.
أما الثاني فواضح وأما الأول فلقوله يستقبل بها حيضة إذ لو كانت الحيضة الناقصة كافية لم يكن وجه لقوله يستقبل بها حيضة وعليه فحيث إن وقوع الهبة في الآن المتصل بزمان حيضها أو الآن المتصل بزمان طهرها في غاية الندرة بل الغالب وقوعها في أثناء الحيض أو الطهر فالحيضة والطهرة التامتان لا تنفكان عن الطهرين أو الحيضة والنصف فإن كان في أثناء الطهر فتقع الحيضة التامة من عدتها بين الطهرين أحدهما وهب مدتها فيه والآخر الطهر التام الذي يكون من عدتها وإن وقع في أثناء حيضها فيقع الطهر التام من عدتها بين الحيضتين إحداهما: الحيضة التي وهب مدتها فيها.
والأخرى: الحيضة التامة تكون من عدتها ولا يبعد أن يكون نظر صاحب الجواهر (ره) إلى ذلك راجع الجواهر وإن كانت عبارتها قاصرة عن إفادة ذلك.