____________________
وفي المقام روايتان توهم أنهما دالتان على خلاف ذلك:
إحداهما: حسنة حفص بن البختري عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " إذا بقي عليه شئ من المهر وعلم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها ويحبس عليها ما بقي عنده " (1).
تمسك بها الشيخ - ره - في محكي التهذيب لما اختاره.
ثانيتهما: مكاتبة ابن الريان إلى أبي الحسن - عليه السلام -: الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخرته بالباقي ثم دخل بها، وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنها زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها، أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟ فكتب - عليه السلام -:
" لا يعطيها شيئا لأنها عصت الله عز وجل " (2).
استدل بها على ما اختاره الشيخ - ره - أيضا.
ولكن الثانية المختصة بصورة العلم لا تدل على ما استدل بها له فإن قوله: " لا يعطيها شيئا " خصوصا مع التعليل بأنها عصت الله، ظاهر في عدم استحقاقها شيئا وأن له استرجاع ما أخذته، ولكن لما كان سؤال السائل عن جواز حبس الباقي وعدمه أجابه بذلك، فكأنه فهم منه الاعراض عما دفعه إليها وعدم إرادته ولا أقل من السكوت عن حكم ما دفع إليها فيرجع فيه إلى مقتضى القاعدة وهو جواز الاسترجاع وأما الأولى فهي وإن كانت مطلقة من حيث العلم والجهل إلا أنه يقيد اطلاقها بالثانية وتختص بما إذا كانت جاهلة بل ويمكن أن يقال إن قوله " فلها بما استحل من فرجها " دال على الاختصاص بصورة الجهل إذ مع فرض كونها عالمة يكون بغيا ولا مهر
إحداهما: حسنة حفص بن البختري عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " إذا بقي عليه شئ من المهر وعلم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها ويحبس عليها ما بقي عنده " (1).
تمسك بها الشيخ - ره - في محكي التهذيب لما اختاره.
ثانيتهما: مكاتبة ابن الريان إلى أبي الحسن - عليه السلام -: الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخرته بالباقي ثم دخل بها، وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنها زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها، أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟ فكتب - عليه السلام -:
" لا يعطيها شيئا لأنها عصت الله عز وجل " (2).
استدل بها على ما اختاره الشيخ - ره - أيضا.
ولكن الثانية المختصة بصورة العلم لا تدل على ما استدل بها له فإن قوله: " لا يعطيها شيئا " خصوصا مع التعليل بأنها عصت الله، ظاهر في عدم استحقاقها شيئا وأن له استرجاع ما أخذته، ولكن لما كان سؤال السائل عن جواز حبس الباقي وعدمه أجابه بذلك، فكأنه فهم منه الاعراض عما دفعه إليها وعدم إرادته ولا أقل من السكوت عن حكم ما دفع إليها فيرجع فيه إلى مقتضى القاعدة وهو جواز الاسترجاع وأما الأولى فهي وإن كانت مطلقة من حيث العلم والجهل إلا أنه يقيد اطلاقها بالثانية وتختص بما إذا كانت جاهلة بل ويمكن أن يقال إن قوله " فلها بما استحل من فرجها " دال على الاختصاص بصورة الجهل إذ مع فرض كونها عالمة يكون بغيا ولا مهر