____________________
لم تشترط لم يكن) (1). ونحوه صحيح محمد بن مسلم وغيره (2).
واستدل للقول الأول: بالطائفة الأولى بدعوى أنها تدل على أنه لا ميراث بينهما مطلقا وحينئذ لو شرط الإرث يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة ولا يكون نافذا و صحيحا.
وللقول الثاني: بعموم الآية.
وللقول الثالث: بالطائفة الثالثة.
وللقول الرابع: بالطائفة الثانية.
ولكن الحق أن يقال: إن اطلاق الآية الكريمة والطائفة الأولى من النصوص يقيد بالطائفة الثالثة فإنها أخص منهما فإن قيل إن صحيح سعيد نص في عدم الإرث حتى مع اشتراطه فيعارض مع الطائفة الثالثة.
قلنا: إن محتملات قوله - عليه السلام - اشترط في صحيح سعيد ثلاثة:
1 - أن يكون راجعا إلى قول السائل مع إرادة اشتراط الإرث من قوله ولم يشترط الميراث فيدل على عدم الإرث حتى مع اشتراط ثبوته.
2 - أن يكون راجعا إلى قوله ولكن المراد من قول السائل لم يشترط الميراث أنه لم يشترط النفي فإنه المتعارف اشتراطه في نكاح الانقطاع دونه في الزمان السابق كما يفصح عنه المستفيضة المتضمنة لعدم اشتراطه في الشروط المذكورة في العبارة المنعقد بها عقد المتعة (3) فيدل على عدم الإرث مع اشتراط عدمه.
3 - أن يكون راجعا إلى قوله - عليه السلام -: (ليس بينهما) فيدل على أن عدم الإرث
واستدل للقول الأول: بالطائفة الأولى بدعوى أنها تدل على أنه لا ميراث بينهما مطلقا وحينئذ لو شرط الإرث يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة ولا يكون نافذا و صحيحا.
وللقول الثاني: بعموم الآية.
وللقول الثالث: بالطائفة الثالثة.
وللقول الرابع: بالطائفة الثانية.
ولكن الحق أن يقال: إن اطلاق الآية الكريمة والطائفة الأولى من النصوص يقيد بالطائفة الثالثة فإنها أخص منهما فإن قيل إن صحيح سعيد نص في عدم الإرث حتى مع اشتراطه فيعارض مع الطائفة الثالثة.
قلنا: إن محتملات قوله - عليه السلام - اشترط في صحيح سعيد ثلاثة:
1 - أن يكون راجعا إلى قول السائل مع إرادة اشتراط الإرث من قوله ولم يشترط الميراث فيدل على عدم الإرث حتى مع اشتراط ثبوته.
2 - أن يكون راجعا إلى قوله ولكن المراد من قول السائل لم يشترط الميراث أنه لم يشترط النفي فإنه المتعارف اشتراطه في نكاح الانقطاع دونه في الزمان السابق كما يفصح عنه المستفيضة المتضمنة لعدم اشتراطه في الشروط المذكورة في العبارة المنعقد بها عقد المتعة (3) فيدل على عدم الإرث مع اشتراط عدمه.
3 - أن يكون راجعا إلى قوله - عليه السلام -: (ليس بينهما) فيدل على أن عدم الإرث