____________________
عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدة أو أكثر فكيف تأمره؟ قال - عليه السلام -: (إذا أشهد على رجعته فهي زوجته) (1).
وخبر الحسن بن صالح قال: سألت جعفر بن محمد - عليه السلام - عن رجل طلق امرأته وهو غائب في بلدة أخرى وأشهد على طلاقها رجلين ثم إنه راجعها قبل انقضاء العدة ولم يشهد على الرجعة ثم إنه قدم عليها بعد انقضاء العدة وقد تزوجت فأرسل إليها: إني قد كنت راجعتك قبل انقضاء العدة ولم أشهد فقال - عليه السلام -: (لا سبيل له عليها لأنه قد أقر بالطلاق وادعى الرجعة بغير بينة فلا سبيل له عليها) الحديث (2). ونحوهما غيرهما.
ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين علمها بالرجعة وعدمه فما عن بعض المحدثين من اشتراط صحة الرجعة بعلمها بها فمع عدمه لا تصح لخبر محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام - في حديث:
(وإن تزوجت قبل أن تعلم بالرجعة التي أشهد عليها زوجها فليس للذي طلقها عليها سبيل وزوجها الأخير أحق بها) (3).
واضح البطلان لمعارضة الخبر لما تقدم المرجوح بالنسبة إليه لوجوه غير خفية.
وأما عدم قبول قوله بدون البينة فلخبر الحسن المتقدم ولأصالة عدم مقتض لانفساخ الطلاق الذي هو سبب البينونة الحاكمة على أصالة بقاء الزوجية بناء على ما هو الحق من أنها زوجة ما دامت في العدة.
ولو راجعها فادعت هي بعد اعترافها بتحقق الرجعة انقضاء العدة قبل الرجعة
وخبر الحسن بن صالح قال: سألت جعفر بن محمد - عليه السلام - عن رجل طلق امرأته وهو غائب في بلدة أخرى وأشهد على طلاقها رجلين ثم إنه راجعها قبل انقضاء العدة ولم يشهد على الرجعة ثم إنه قدم عليها بعد انقضاء العدة وقد تزوجت فأرسل إليها: إني قد كنت راجعتك قبل انقضاء العدة ولم أشهد فقال - عليه السلام -: (لا سبيل له عليها لأنه قد أقر بالطلاق وادعى الرجعة بغير بينة فلا سبيل له عليها) الحديث (2). ونحوهما غيرهما.
ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين علمها بالرجعة وعدمه فما عن بعض المحدثين من اشتراط صحة الرجعة بعلمها بها فمع عدمه لا تصح لخبر محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام - في حديث:
(وإن تزوجت قبل أن تعلم بالرجعة التي أشهد عليها زوجها فليس للذي طلقها عليها سبيل وزوجها الأخير أحق بها) (3).
واضح البطلان لمعارضة الخبر لما تقدم المرجوح بالنسبة إليه لوجوه غير خفية.
وأما عدم قبول قوله بدون البينة فلخبر الحسن المتقدم ولأصالة عدم مقتض لانفساخ الطلاق الذي هو سبب البينونة الحاكمة على أصالة بقاء الزوجية بناء على ما هو الحق من أنها زوجة ما دامت في العدة.
ولو راجعها فادعت هي بعد اعترافها بتحقق الرجعة انقضاء العدة قبل الرجعة