____________________
ثم إن مقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين دعوى المعتادة وغيرها وبين المتهمة وغيرها.
وعن الشهيد في اللمعة: عدم قبول دعوى غير المعتادة من المرأة إلا بشهادة أربع نساء مطلعات على باطن أمرها.
وفي الجواهر: ولم نعثر إلا على المرسل عن أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه قال في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض: (أنه يسأل نسوة عن بطانتها هل كان حيضها فيما مضى على ما ادعت فإن شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة).
وفيه: أنه ليس مرسلا بل رواه (1) الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين - عليه السلام - وليس في السند من يتوقف فيه سوى السكوني والنوفلي وقد ذكرنا في هذا الشرح فيما تقدم أنهما موثقان فالرواية مسندة معتبرة.
وبه يظهر أن ما في الرياض وعن المسالك: من أنها ضعيفة السند في غير محله.
وفي الحدائق: أنها معارضة بما هو أكثر عددا وأصح سندا وأصرح دلالة فيتعين حملها على المتهمة.
وفيه: أنه لا تعارض بينهما فإن هذا الخبر أخص من ما تقدم فلا يلاحظ المرجحات بل يقدم هذا ودعوى أصرحية الدلالة غير ظاهرة.
وعن الشيخ في كتابي الأخبار حمله على المتهمة جمعا بين الأخبار ولكنه تبرعي بل مقتضى حمل المطلق على المقيد تقديم الخبر على تلك النصوص وتقييد اطلاقها به كما فعله الشهيد - ره -.
وعن الشهيد في اللمعة: عدم قبول دعوى غير المعتادة من المرأة إلا بشهادة أربع نساء مطلعات على باطن أمرها.
وفي الجواهر: ولم نعثر إلا على المرسل عن أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه قال في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض: (أنه يسأل نسوة عن بطانتها هل كان حيضها فيما مضى على ما ادعت فإن شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة).
وفيه: أنه ليس مرسلا بل رواه (1) الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين - عليه السلام - وليس في السند من يتوقف فيه سوى السكوني والنوفلي وقد ذكرنا في هذا الشرح فيما تقدم أنهما موثقان فالرواية مسندة معتبرة.
وبه يظهر أن ما في الرياض وعن المسالك: من أنها ضعيفة السند في غير محله.
وفي الحدائق: أنها معارضة بما هو أكثر عددا وأصح سندا وأصرح دلالة فيتعين حملها على المتهمة.
وفيه: أنه لا تعارض بينهما فإن هذا الخبر أخص من ما تقدم فلا يلاحظ المرجحات بل يقدم هذا ودعوى أصرحية الدلالة غير ظاهرة.
وعن الشيخ في كتابي الأخبار حمله على المتهمة جمعا بين الأخبار ولكنه تبرعي بل مقتضى حمل المطلق على المقيد تقديم الخبر على تلك النصوص وتقييد اطلاقها به كما فعله الشهيد - ره -.