____________________
الثالثة وهو مريض: (أنها ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة) (1).
وخبر الحذاء وأبي الورد كليهما عن الإمام الباقر - عليه السلام -: (إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها فإنها ترثه ما لم تتزوج فإن كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه) (2).
إلى غير ذلك من النصوص الدالة على جميع ما ذكر.
قيل: إن المشهور بين الأصحاب أنها ترثه إلى السنة مع القيدين كان الطلاق للاضرار بها أم لا.
وعن جماعة منهم الشيخ في الاستبصار والمصنف في المختلف والمحدث الكاشاني والمحدث الحر العاملي وظاهر الفقيه اختصاص ذلك بالصورة الأولى ومقتضى اطلاق النصوص بل العموم المستفاد من ترك الاستفصال وإن كان هو القول الأول.
إلا أنه يشهد للثاني: موثق سماعة قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض؟ قال - عليه السلام -:
(ترثه ما دامت في عدتها وإن طلقها في حال اضرار فهي ترثه إلى سنة فإن زاد على السنة يوما واحدا لم ترثه وتعتد منه أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها) (3).
فإنه بمفهوم الشرط يدل على عدم الإرث إلى السنة مع عدم قصد الاضرار بالطلاق.
وخبر الحذاء وأبي الورد كليهما عن الإمام الباقر - عليه السلام -: (إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها فإنها ترثه ما لم تتزوج فإن كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه) (2).
إلى غير ذلك من النصوص الدالة على جميع ما ذكر.
قيل: إن المشهور بين الأصحاب أنها ترثه إلى السنة مع القيدين كان الطلاق للاضرار بها أم لا.
وعن جماعة منهم الشيخ في الاستبصار والمصنف في المختلف والمحدث الكاشاني والمحدث الحر العاملي وظاهر الفقيه اختصاص ذلك بالصورة الأولى ومقتضى اطلاق النصوص بل العموم المستفاد من ترك الاستفصال وإن كان هو القول الأول.
إلا أنه يشهد للثاني: موثق سماعة قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض؟ قال - عليه السلام -:
(ترثه ما دامت في عدتها وإن طلقها في حال اضرار فهي ترثه إلى سنة فإن زاد على السنة يوما واحدا لم ترثه وتعتد منه أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها) (3).
فإنه بمفهوم الشرط يدل على عدم الإرث إلى السنة مع عدم قصد الاضرار بالطلاق.