____________________
فإن قيل: إنه ليس في الخبر تصريح بأربع نساء.
قلنا: إنه متضمن لتكليف نسوة من بطانتها وأقل الجمع ثلاثة وحيث إنه في باب الشهادة لم نر موردا اكتفى فيه بثلاث نساء فيقال باعتبار الأربع ولكن الذي يوجب التوقف في الحكم اعراض الأصحاب عن هذا الخبر وعدم عملهم به حتى قال سيد المدارك: إن العموم مقطوع به في كلام الأصحاب ولذلك لا بأس بحمل الخبر على الاستحباب والأولوية فللحاكم أن يحكم بما تدعيه وإن كانت غير معتادة وله أن يستظهر بطلب نسوة تشهد لها بذلك وإن كان ميزانه الحكم لها مع فرض عدم من يشهد لها بل ومع من يشهد بأن عادتها على خلاف ما ذكرت لامكان اختلاف العادة وأيضا لا فرق في قبول دعواها بين أن يكون لها مقابل وراد لدعواها وبين ما لو لم يكن فإن مقتضى اطلاق النصوص قبول دعواها مطلقا.
ويمكن أن يخصص الحكم بغير المتهمة لعموم العلة في النصوص (1) الدالة على أنه لو خلا الرجل بالمرأة وادعت عدم الوطء لا يقبل قولها إذا كانت متهمة بأنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها اللهم إلا أن يقال إنها في مورد يكون قولها خلاف الظاهر لا مطلقا وليس دعواها فيه انقضاء العدة بل عدم الدخول وعدم سماع قولها في ذلك الباب لا يلازم عدم سماعه في هذا الباب.
ولو ادعت انقضاء العدة بالأشهر ولم يكن تاريخ الطلاق معلوما ليرجع إلى الحساب.
فقد صرح جماعة منهم المحقق في الشرائع والشهيد الثاني وغيرهما بأنه لا يقبل قولها وكان القول قول الزوج.
واستدل له: بأن مرجع هذا الاختلاف في الحقيقة إلى الاختلاف في زمان ايقاع
قلنا: إنه متضمن لتكليف نسوة من بطانتها وأقل الجمع ثلاثة وحيث إنه في باب الشهادة لم نر موردا اكتفى فيه بثلاث نساء فيقال باعتبار الأربع ولكن الذي يوجب التوقف في الحكم اعراض الأصحاب عن هذا الخبر وعدم عملهم به حتى قال سيد المدارك: إن العموم مقطوع به في كلام الأصحاب ولذلك لا بأس بحمل الخبر على الاستحباب والأولوية فللحاكم أن يحكم بما تدعيه وإن كانت غير معتادة وله أن يستظهر بطلب نسوة تشهد لها بذلك وإن كان ميزانه الحكم لها مع فرض عدم من يشهد لها بل ومع من يشهد بأن عادتها على خلاف ما ذكرت لامكان اختلاف العادة وأيضا لا فرق في قبول دعواها بين أن يكون لها مقابل وراد لدعواها وبين ما لو لم يكن فإن مقتضى اطلاق النصوص قبول دعواها مطلقا.
ويمكن أن يخصص الحكم بغير المتهمة لعموم العلة في النصوص (1) الدالة على أنه لو خلا الرجل بالمرأة وادعت عدم الوطء لا يقبل قولها إذا كانت متهمة بأنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها اللهم إلا أن يقال إنها في مورد يكون قولها خلاف الظاهر لا مطلقا وليس دعواها فيه انقضاء العدة بل عدم الدخول وعدم سماع قولها في ذلك الباب لا يلازم عدم سماعه في هذا الباب.
ولو ادعت انقضاء العدة بالأشهر ولم يكن تاريخ الطلاق معلوما ليرجع إلى الحساب.
فقد صرح جماعة منهم المحقق في الشرائع والشهيد الثاني وغيرهما بأنه لا يقبل قولها وكان القول قول الزوج.
واستدل له: بأن مرجع هذا الاختلاف في الحقيقة إلى الاختلاف في زمان ايقاع