____________________
حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قيل له: وإن كانت ممن لا تحيض ؟ فقال: (مثل هذه تطلق طلاق السنة) (1). ونحوه غيره.
والمستفاد من هذه النصوص أن طلاق العدة اسم لمجموع الطلقات الثلاث وحيث إن الاثنتين منها رجعيتان والثالثة بائنة فالطلاق العدي مركب من الرجعي والبائن فالأولى تقسيمه إلى أقسام ثلاثة:
وكيف كان (فالأول) أي الطلاق البائن ما لا يصح للزوج الرجوع بها بلا عقد أما لعدم العدة بالمرة وهو أقسام ثلاثة:
(طلاق اليائسة) عن المحيض ومثلها تحيض وهي من بلغت خمسين أو ستين سنة على ما تقدم في باب الحيض.
(والصغيرة) وهي من لم تبلغ سن امكان المحيض وهو التسع كما تقدم.
(وغير المدخول بها) وإن خلا بها خلوة المحكومة بلزوم الاعتداد ظاهرا لكنها بائنة باعتبار عدم الدخول أو لعدم امكان الرجوع ابتداء.
وإن أمكن في الجملة (و) هو اثنان طلاق (المختلعة والمباراة مع استمرارها على البذل) فإن رجعتا به كان رجعيا يلحقه أحكامه كما سيأتي وأما لعدم امكان الرجوع إليها في العدة مطلقا (و) هو (المطلقة ثلاثا بينها رجعتان) أو عقدان أو رجعة وعقد.
فالمراد بالرجعة أعم من الرجوع المصطلح والعقد الجديد لما ستعرف من عدم
والمستفاد من هذه النصوص أن طلاق العدة اسم لمجموع الطلقات الثلاث وحيث إن الاثنتين منها رجعيتان والثالثة بائنة فالطلاق العدي مركب من الرجعي والبائن فالأولى تقسيمه إلى أقسام ثلاثة:
وكيف كان (فالأول) أي الطلاق البائن ما لا يصح للزوج الرجوع بها بلا عقد أما لعدم العدة بالمرة وهو أقسام ثلاثة:
(طلاق اليائسة) عن المحيض ومثلها تحيض وهي من بلغت خمسين أو ستين سنة على ما تقدم في باب الحيض.
(والصغيرة) وهي من لم تبلغ سن امكان المحيض وهو التسع كما تقدم.
(وغير المدخول بها) وإن خلا بها خلوة المحكومة بلزوم الاعتداد ظاهرا لكنها بائنة باعتبار عدم الدخول أو لعدم امكان الرجوع ابتداء.
وإن أمكن في الجملة (و) هو اثنان طلاق (المختلعة والمباراة مع استمرارها على البذل) فإن رجعتا به كان رجعيا يلحقه أحكامه كما سيأتي وأما لعدم امكان الرجوع إليها في العدة مطلقا (و) هو (المطلقة ثلاثا بينها رجعتان) أو عقدان أو رجعة وعقد.
فالمراد بالرجعة أعم من الرجوع المصطلح والعقد الجديد لما ستعرف من عدم