____________________
الأخرى إذا انقضت العدة) (1).
وقال في ضمن كلامه: إن ما اشتهر بين أهل زماننا من الاكتفاء بمجرد سماع العدلين صيغة الطلاق وإن لم يعلما المطلق والمطلقة بوجه بعيد جدا بل الظاهر أنه لا أصل له في المذهب.
واستدل غيره لهذا القول بحسن حمران عن أبي عبد الله - عليه السلام -: (لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من المرأة من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ويريان ويعرفان المرأة ويحضران التخيير واقرار المرأة وأنها على طهر من غير جماع يوم خيرها).
فقال له محمد بن مسلم ما اقرار المرأة هاهنا؟ قال: (يشهد الشاهدان عليها بذلك للرجل حذار أن تأتي بعد فيدعي أنه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها) (2).
ولكن يرد على الوجه الأول: إن الذي دلت عليه النصوص إنما هو اعتبار حضور عدلين وسماعهما لصيغة الطلاق واشهاد العدلين على الصيغة وليس لازم ذلك معرفة المطلق ولا المطلقة بوجه بل النصوص المتقدمة الدالة على أن من يحضر مجلسا وفيه قوم يسمعون كلامه ويطلق امرأته من دون أن يشهدهم على ذلك يصح طلاقه دالة على عدم اعتبار العلم وكذا في نصوص طلاق الغائب شهادة بذلك فإن الغالب في شهوده عدم المعرفة بالمطلقة وسيما إذا كانت الغيبة إلى البلاد البعيدة.
أضف إلى ذلك كله السيرة القطعية المستمرة على ذلك فإن المطلق يحضر المجلس ويطلق من دون أن يعرف الشهود المرأة بوجه.
وقال في ضمن كلامه: إن ما اشتهر بين أهل زماننا من الاكتفاء بمجرد سماع العدلين صيغة الطلاق وإن لم يعلما المطلق والمطلقة بوجه بعيد جدا بل الظاهر أنه لا أصل له في المذهب.
واستدل غيره لهذا القول بحسن حمران عن أبي عبد الله - عليه السلام -: (لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من المرأة من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ويريان ويعرفان المرأة ويحضران التخيير واقرار المرأة وأنها على طهر من غير جماع يوم خيرها).
فقال له محمد بن مسلم ما اقرار المرأة هاهنا؟ قال: (يشهد الشاهدان عليها بذلك للرجل حذار أن تأتي بعد فيدعي أنه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها) (2).
ولكن يرد على الوجه الأول: إن الذي دلت عليه النصوص إنما هو اعتبار حضور عدلين وسماعهما لصيغة الطلاق واشهاد العدلين على الصيغة وليس لازم ذلك معرفة المطلق ولا المطلقة بوجه بل النصوص المتقدمة الدالة على أن من يحضر مجلسا وفيه قوم يسمعون كلامه ويطلق امرأته من دون أن يشهدهم على ذلك يصح طلاقه دالة على عدم اعتبار العلم وكذا في نصوص طلاق الغائب شهادة بذلك فإن الغالب في شهوده عدم المعرفة بالمطلقة وسيما إذا كانت الغيبة إلى البلاد البعيدة.
أضف إلى ذلك كله السيرة القطعية المستمرة على ذلك فإن المطلق يحضر المجلس ويطلق من دون أن يعرف الشهود المرأة بوجه.