____________________
وخبره الآخر: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجل يعرف رأيه مرة وينكره أخرى يجوز طلاق وليه عليه؟ قال - عليه السلام -: " ماله هو لا يطلق " قلت: لا يعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غدا لم أطلق قال - عليه السلام -: " ما أراه إلا بمنزلة الإمام " يعني الولي (1) المراد كونه بمنزلة الإمام في الطلاق كما صرح به في خبره الثالث عنه أيضا في طلاق المعتوه قال - عليه السلام -: " يطلق عنه وليه فإني أراه بمنزلة الإمام " (2).
وخبر شهاب بن عبد ربه: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: " المعتوه الذي لا يحسن أن يطلق يطلق عنه وليه على السنة " الحديث (3).
وهذه النصوص وإن كانت في المعتوه وهو ناقص العقل كما مر ومثله يصح مباشرته للطلاق بإذن الولي ولذا يقول الإمام - عليه السلام -: " ما له لا يطلق " ويعلل السائل عدم طلاقه بكونه منكرا للطلاق أو لا يعرف حدوده ولا ينافي ذلك النصوص المتقدمة الدالة على أنه لا يصح طلاق المعتوه لأن المراد بها استقلاله فيه لا تصديه له بإذن الولي.
وبه يظهر اندفاع ما أورده الشهيد الثاني على الاستدلال بهذه النصوص بعدم وضوح دلالتها فإن السائل وصف الزوج بكونه ذاهب العقل ثم يقول له الإمام: " ما له لا يطلق " مع الاجماع على أن المجنون ليس له مباشرة الطلاق ولا أهلية التصرف ثم يعلل السائل عدم طلاقه بكونه منكر الطلاق أو لا يعرف حدوده ثم يجيبه بكون الولي بمنزلة السلطان انتهى.
إلا أنها تدل على حكم المجنون بالفحوى بل ظاهر الخبر الثاني للقماط كونه في الجنون الأدواري فيتم في غيره بالفحوى وعدم القول بالفصل.
وخبر شهاب بن عبد ربه: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: " المعتوه الذي لا يحسن أن يطلق يطلق عنه وليه على السنة " الحديث (3).
وهذه النصوص وإن كانت في المعتوه وهو ناقص العقل كما مر ومثله يصح مباشرته للطلاق بإذن الولي ولذا يقول الإمام - عليه السلام -: " ما له لا يطلق " ويعلل السائل عدم طلاقه بكونه منكرا للطلاق أو لا يعرف حدوده ولا ينافي ذلك النصوص المتقدمة الدالة على أنه لا يصح طلاق المعتوه لأن المراد بها استقلاله فيه لا تصديه له بإذن الولي.
وبه يظهر اندفاع ما أورده الشهيد الثاني على الاستدلال بهذه النصوص بعدم وضوح دلالتها فإن السائل وصف الزوج بكونه ذاهب العقل ثم يقول له الإمام: " ما له لا يطلق " مع الاجماع على أن المجنون ليس له مباشرة الطلاق ولا أهلية التصرف ثم يعلل السائل عدم طلاقه بكونه منكر الطلاق أو لا يعرف حدوده ثم يجيبه بكون الولي بمنزلة السلطان انتهى.
إلا أنها تدل على حكم المجنون بالفحوى بل ظاهر الخبر الثاني للقماط كونه في الجنون الأدواري فيتم في غيره بالفحوى وعدم القول بالفصل.