____________________
ويشهد به صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام - في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ قال: " إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم " قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟
قال - عليه السلام -: " لا " (1) ومثله موثق عبيد بن زرارة (2).
وصحيح الحلبي قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الغلام له عشر سنين فزوجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ فقال - عليه السلام -:
" أما تزويجه فهو صحيح وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم أنه كان قد طلق فإن أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب وإن أنكر وأبى أن يمضيه فهي امرأته " الحديث (3).
وخبر الفضل بن عبد الملك عنه - عليه السلام - عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير؟ قال: " لا بأس " قلت: يجوز طلاق الأب؟ قال - عليه السلام -: " لا " (4).
2 - للولي أن يطلق عن المجنون في الجملة كما هو المشهور بين الأصحاب بل عن فخر المحققين الاجماع عليه وعن الشيخ في الخلاف والحلي المنع عن ذلك.
واستدل للأول: بجملة من النصوص كصحيح أبي خالد القماط: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الرجل الأحمق الذاهب العقل أيجوز طلاق وليه؟ قال - عليه السلام -: " ولم لا يطلق " قلت: لا يؤمن أن طلق هو أن يقول غدا: لم أطلق أو لا يحسن أن يطلق؟ قال - عليه السلام -: " ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان " (5).
قال - عليه السلام -: " لا " (1) ومثله موثق عبيد بن زرارة (2).
وصحيح الحلبي قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الغلام له عشر سنين فزوجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ فقال - عليه السلام -:
" أما تزويجه فهو صحيح وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم أنه كان قد طلق فإن أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب وإن أنكر وأبى أن يمضيه فهي امرأته " الحديث (3).
وخبر الفضل بن عبد الملك عنه - عليه السلام - عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير؟ قال: " لا بأس " قلت: يجوز طلاق الأب؟ قال - عليه السلام -: " لا " (4).
2 - للولي أن يطلق عن المجنون في الجملة كما هو المشهور بين الأصحاب بل عن فخر المحققين الاجماع عليه وعن الشيخ في الخلاف والحلي المنع عن ذلك.
واستدل للأول: بجملة من النصوص كصحيح أبي خالد القماط: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الرجل الأحمق الذاهب العقل أيجوز طلاق وليه؟ قال - عليه السلام -: " ولم لا يطلق " قلت: لا يؤمن أن طلق هو أن يقول غدا: لم أطلق أو لا يحسن أن يطلق؟ قال - عليه السلام -: " ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان " (5).