____________________
الإمام الصادق - عليه السلام -: " لا تجوز الوكالة في الطلاق " (1) بحمل تلكم النصوص على الغائب وهذا على الحاضر وبظهور نصوص حصر الطلاق الصحيح في قول الرجل لامرأته في قبل العدة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق (2). باعتبار أنها مساقة سوق التعريف الملحوظ قيدية كل ما يذكر فيه وحينئذ فمن ذلك المباشرة المزبورة المعلوم انتفاء اعتبارها في الغائب.
ولكن يرد الأول: مضافا إلى ضعف سند خبر زرارة واعراض المشهور عنه أن الجمع المزبور تبرعي لا شاهد به كما أن ما في الوسائل من احتمال حمل خبر زرارة على الانكار دون الاخبار وعلى عدم علم الوكيل بطهر الزوجة وعلى عدم جوازها بمجرد الدعوى كلها خلاف الظاهر فإن أمكن الجمع بينه وبين تلكم النصوص بحمله على الكراهة وإلا فيتعين طرحه لأرجحية تلكم النصوص من وجوه لا تخفى.
ويرد على الثاني: إن النصوص المشار إليها في مقام بيان عدم الاجتزاء بالكناية من نحو: أنت خلية وشبهها. ولذا لم يعتبر في الصيغة الخطاب قطعا مع أنه لو ثبت المفهوم لها فهو مطلق يقيد بما تقدم.
واستدل للثالث: بخبر زرارة وقد عرفت ما فيه فالأظهر هو جواز الوكالة فيه مطلقا للغائب والحاضر.
وهل يجوز أن يوكلها في طلاق نفسها ويجعل الأمر إليها في ذلك كما هو المشهور بين الأصحاب أم لا يصح كما عن الشيخ في المبسوط وجهان:
واستدل للأول المصنف - ره - في المختلف على ما حكى: بأنه فعل يقبل النيابة والمحل قابل فجاز كما لو وكل غيرها من النساء أو توكلت في طلاق غيرها.
ولكن يرد الأول: مضافا إلى ضعف سند خبر زرارة واعراض المشهور عنه أن الجمع المزبور تبرعي لا شاهد به كما أن ما في الوسائل من احتمال حمل خبر زرارة على الانكار دون الاخبار وعلى عدم علم الوكيل بطهر الزوجة وعلى عدم جوازها بمجرد الدعوى كلها خلاف الظاهر فإن أمكن الجمع بينه وبين تلكم النصوص بحمله على الكراهة وإلا فيتعين طرحه لأرجحية تلكم النصوص من وجوه لا تخفى.
ويرد على الثاني: إن النصوص المشار إليها في مقام بيان عدم الاجتزاء بالكناية من نحو: أنت خلية وشبهها. ولذا لم يعتبر في الصيغة الخطاب قطعا مع أنه لو ثبت المفهوم لها فهو مطلق يقيد بما تقدم.
واستدل للثالث: بخبر زرارة وقد عرفت ما فيه فالأظهر هو جواز الوكالة فيه مطلقا للغائب والحاضر.
وهل يجوز أن يوكلها في طلاق نفسها ويجعل الأمر إليها في ذلك كما هو المشهور بين الأصحاب أم لا يصح كما عن الشيخ في المبسوط وجهان:
واستدل للأول المصنف - ره - في المختلف على ما حكى: بأنه فعل يقبل النيابة والمحل قابل فجاز كما لو وكل غيرها من النساء أو توكلت في طلاق غيرها.