____________________
وخبر عبد الله بن سنان عنه - عليه السلام -: (لو أن رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل لم يكن عليه شئ) (1).
وما دل على رفع ما استكرهوا عليه عن الأمة (2) بناء على ما حققناه في كتابنا زبدة الأصول من عموم الحديث لجميع الآثار والأحكام التكليفية والوضعية.
ثم إنه بعد ما علم من أن الميزان في هذا المقام صدق كون الطلاق مكرها عليه وعدمه يقع الكلام في بيان حقيقة الاكراه اجمالا وقد أشبعنا الكلام فيهما في حاشيتنا على مكاسب الشيخ الأعظم - ره - فأقول حقيقة الاكراه حمل الغير على ما يكرهه ويعتبر في صدقه أمور:
1 - أن يكون بحمل الغير على الفعل وأما إذا لم يكن كذلك بل فعله لترضية خاطره فلا يصدق عليه المكره عليه كما أنه لو لم يكن حمل من انسان بل كان الحامل له ضرورة أو خوفا من حيوان مثلا لا يصدق عليه الاكراه.
2 - أن يكون حمل الغير مقترنا بوعيد منه على تركه بالمطابقة أو بالالتزام كما هو الغالب في حمل السلطان الجائر فلو حمله غيره على فعل مع وعده بالنفع كما لو وعده بأن ينصبه واليا إذا طلق امرأته لا يكون ذلك مكرها عليه.
3 - أن يكون الضرر المتوعد به مما لم يكن مستحقا عليه فلو قال: طلق زوجتك وإلا قتلتك قصاصا وكان مستحقا عليه أو وإلا أطالبنك بالدين الذي لي عليك لا يصدق الاكراه.
4 - أن يحتمل ترتب الضرر المتوعد به ولا يعتبر العلم ولا الظن.
وما دل على رفع ما استكرهوا عليه عن الأمة (2) بناء على ما حققناه في كتابنا زبدة الأصول من عموم الحديث لجميع الآثار والأحكام التكليفية والوضعية.
ثم إنه بعد ما علم من أن الميزان في هذا المقام صدق كون الطلاق مكرها عليه وعدمه يقع الكلام في بيان حقيقة الاكراه اجمالا وقد أشبعنا الكلام فيهما في حاشيتنا على مكاسب الشيخ الأعظم - ره - فأقول حقيقة الاكراه حمل الغير على ما يكرهه ويعتبر في صدقه أمور:
1 - أن يكون بحمل الغير على الفعل وأما إذا لم يكن كذلك بل فعله لترضية خاطره فلا يصدق عليه المكره عليه كما أنه لو لم يكن حمل من انسان بل كان الحامل له ضرورة أو خوفا من حيوان مثلا لا يصدق عليه الاكراه.
2 - أن يكون حمل الغير مقترنا بوعيد منه على تركه بالمطابقة أو بالالتزام كما هو الغالب في حمل السلطان الجائر فلو حمله غيره على فعل مع وعده بالنفع كما لو وعده بأن ينصبه واليا إذا طلق امرأته لا يكون ذلك مكرها عليه.
3 - أن يكون الضرر المتوعد به مما لم يكن مستحقا عليه فلو قال: طلق زوجتك وإلا قتلتك قصاصا وكان مستحقا عليه أو وإلا أطالبنك بالدين الذي لي عليك لا يصدق الاكراه.
4 - أن يحتمل ترتب الضرر المتوعد به ولا يعتبر العلم ولا الظن.