____________________
كصحيح سعيد الأعرج عن الإمام الصادق - عليه السلام - في الرجل يجعل أمر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان فيطلقها أيجوز ذلك؟ فقال - عليه السلام -: " نعم " (1).
وصحيح ابن مسكان عن أبي هلال الرازي (المزني) وكلاهما مجهولان: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجل وكل رجلا يطلق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في ذلك؟ قال - عليه السلام -:
" فليعلم أهله وليعلم الوكيل " (2).
وقوي السكوني عنه - عليه السلام -: " قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر فأبى أمير المؤمنين - عليه السلام - أن يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على طلاق " (3) ونحوه خبر مسمع عنه - عليه السلام - (4).
وصحيح محمد بن عيسى اليقطيني قال: بعث إلى أبو الحسن - عليه السلام - رزم ثياب - إلى أن قال: - وأمر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رخيم زوجة كانت له وأمرني أن أطلقها عنه وأمتعها بهذا المال وأمرني أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى وآخر نسي محمد بن عيسى اسمه (5).
ومقتضى ترك الاستفصال في جملة من هذه النصوص عدم الفرق بين الحاضر والغائب وما يختص منها بالغائب لا مفهوم له كي يقيد به سائر النصوص واستدل للقول الثاني: بأنه مقتضى الجمع بين هذه النصوص وبين خبر زرارة عن
وصحيح ابن مسكان عن أبي هلال الرازي (المزني) وكلاهما مجهولان: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجل وكل رجلا يطلق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في ذلك؟ قال - عليه السلام -:
" فليعلم أهله وليعلم الوكيل " (2).
وقوي السكوني عنه - عليه السلام -: " قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر فأبى أمير المؤمنين - عليه السلام - أن يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على طلاق " (3) ونحوه خبر مسمع عنه - عليه السلام - (4).
وصحيح محمد بن عيسى اليقطيني قال: بعث إلى أبو الحسن - عليه السلام - رزم ثياب - إلى أن قال: - وأمر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رخيم زوجة كانت له وأمرني أن أطلقها عنه وأمتعها بهذا المال وأمرني أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى وآخر نسي محمد بن عيسى اسمه (5).
ومقتضى ترك الاستفصال في جملة من هذه النصوص عدم الفرق بين الحاضر والغائب وما يختص منها بالغائب لا مفهوم له كي يقيد به سائر النصوص واستدل للقول الثاني: بأنه مقتضى الجمع بين هذه النصوص وبين خبر زرارة عن