____________________
أو عدم القصد أو غير ذلك مندفعة: بأنه مع امكان الفرار عما أكره عليه لا يصدق على الفعل أنه مكره عليه لما عرفت من أنه يعتبر في صدقه ترتب الضرر المتوعد به على تركه فمع امكان التفصي لا يترتب ذلك على تركه ولا يصدق عليه الاكراه.
وأما لزوم حمل النصوص ومعاقد الاجماعات على الفرد النادر.
فيرده: إن الغالب أن المكره حين الاكراه لا يلتفت إلى عدم كونه مكرها على القصد ولأجله يرى نفسه مكرها على القصد أيضا مع أنه لو سلم كون ذلك فردا نادرا لا محذور فيه إذ حمل المطلق على الفرد النادر مستهجن وأما إذا أخذ في الموضوع عنوان له أفراد نادرة في نفسه فلا محذور فيه كالزنا بالمحارم والمقام من قبيل الثاني.
فإن قيل إنه يعتبر في صدق الاكراه أن يعلم المكره أو يظن أو يحتمل بأنه لو امتنع عن الفعل واطلع عليه المكره - بالكسر - لأوقعه في الضرر ومن المعلوم أن هذا يصدق مع امكان التفصي بالتورية وإن لم يصدق مع التمكن من التفصي بغيرها إذ المفروض تمكنه من الامتناع مع اطلاع المكره وعدم وقوع الضرر عليه وذكر ذلك مدركا للقول الثالث.
قلنا: إن المعتبر في صدقه أنه لو امتنع يحتمل أو يظن وقوع الضرر عليه فمع العلم بعدم التفات المكره - بالكسر - إلى التورية يعلم بعدم وقوعه عليه فلا يصدق عليه الاكراه ألا ترى أنه لو فرض إرسال الجائر الخمر إلى بيت أحد ليشربها وهو يقبل قوله لو قال شربتها ويتمكن من عدم الشرب واظهار الشرب فإنه لا يجوز له الشرب مستندا إلى أنه لو اطلع المكره على الامتناع لأوقعه في الضرر.
فإن قلت: إن مقتضى الأخبار (1) المجوزة للحلف كاذبا عند الخوف والاكراه
وأما لزوم حمل النصوص ومعاقد الاجماعات على الفرد النادر.
فيرده: إن الغالب أن المكره حين الاكراه لا يلتفت إلى عدم كونه مكرها على القصد ولأجله يرى نفسه مكرها على القصد أيضا مع أنه لو سلم كون ذلك فردا نادرا لا محذور فيه إذ حمل المطلق على الفرد النادر مستهجن وأما إذا أخذ في الموضوع عنوان له أفراد نادرة في نفسه فلا محذور فيه كالزنا بالمحارم والمقام من قبيل الثاني.
فإن قيل إنه يعتبر في صدق الاكراه أن يعلم المكره أو يظن أو يحتمل بأنه لو امتنع عن الفعل واطلع عليه المكره - بالكسر - لأوقعه في الضرر ومن المعلوم أن هذا يصدق مع امكان التفصي بالتورية وإن لم يصدق مع التمكن من التفصي بغيرها إذ المفروض تمكنه من الامتناع مع اطلاع المكره وعدم وقوع الضرر عليه وذكر ذلك مدركا للقول الثالث.
قلنا: إن المعتبر في صدقه أنه لو امتنع يحتمل أو يظن وقوع الضرر عليه فمع العلم بعدم التفات المكره - بالكسر - إلى التورية يعلم بعدم وقوعه عليه فلا يصدق عليه الاكراه ألا ترى أنه لو فرض إرسال الجائر الخمر إلى بيت أحد ليشربها وهو يقبل قوله لو قال شربتها ويتمكن من عدم الشرب واظهار الشرب فإنه لا يجوز له الشرب مستندا إلى أنه لو اطلع المكره على الامتناع لأوقعه في الضرر.
فإن قلت: إن مقتضى الأخبار (1) المجوزة للحلف كاذبا عند الخوف والاكراه