____________________
5 - (فإن امتنع) من الانفاق عليها ولو بالتخلية للرعي الكافي لها (أجبره) الحاكم (على البيع أو الذبح إن كانت مذكاة) تقصد بالذبح للحم (أو الانفاق) عليها فإن تعذر اجباره ناب الحاكم عنه في ذلك على ما يراه وتقتضيه الحال لأن ذلك حق لها في ماله فإن امتنع يجبر عليه وإن لم يمكن يتصدى الحاكم بنفسه لأنه ولي الممتنع ولحفظ البهيمة عن التلف وما ذكروه من التخيير فإنما هو مع امكان الفروض وإلا وجب الممكن فلو فرض عدم وقوع التذكية عليه كالكلب أجبر على الانفاق أو البيع أو نحوه دون التذكية ولو امتنع البيع ونحوه وكان الممكن هو التذكية أو الانفاق فإن كان مما يقصد بالذبح لحمه فلا اشكال في أنه يجبره على أحد الأمرين وإن كان مما لا يقصد لحمه ولكن كان مما تقع التذكية حينئذ غير مقصودة بالذبح في أصل الشرع أم يجبر على أحد الأمرين من الانفاق أو التذكية لكونها أحد طرق التخلص وجهان أقواهما الثاني.
6 - ما كان من المال لا روح له كالعقار فالمفهوم من كلام الأصحاب أنه لا يجب عمارته ولا زراعة الأرض لكنه يكره عدم التعرض له إذا أدى إلى الخراب فعن المسالك وفي وجوب سقي الزرع والشجر وحرثه مع الامكان قولان: أشهرهما العدم وعن التحرير أن ما يتلف بترك العمل فالأقرب إلزامه بالعمل من حيث إنه تضييع للمال فلا يقر عليه والحق أن يقال: إن مقتضى تسلط الناس على أموالهم (1) وعدم الدليل على حرمة مثل هذا التضييع واتلاف المال وأصالة البراءة هو جواز ذلك.
ودعوى: أنه يدخل بتركه المال حتى يتلف في السفهاء فيحجر عليه ممنوعة.
نعم لما علم من مداق الشارع الأقدس أنه لا يحب تضييع المال واتلافه فالقول بالكراهة بضميمة فتوى الأصحاب غير بعيد.
6 - ما كان من المال لا روح له كالعقار فالمفهوم من كلام الأصحاب أنه لا يجب عمارته ولا زراعة الأرض لكنه يكره عدم التعرض له إذا أدى إلى الخراب فعن المسالك وفي وجوب سقي الزرع والشجر وحرثه مع الامكان قولان: أشهرهما العدم وعن التحرير أن ما يتلف بترك العمل فالأقرب إلزامه بالعمل من حيث إنه تضييع للمال فلا يقر عليه والحق أن يقال: إن مقتضى تسلط الناس على أموالهم (1) وعدم الدليل على حرمة مثل هذا التضييع واتلاف المال وأصالة البراءة هو جواز ذلك.
ودعوى: أنه يدخل بتركه المال حتى يتلف في السفهاء فيحجر عليه ممنوعة.
نعم لما علم من مداق الشارع الأقدس أنه لا يحب تضييع المال واتلافه فالقول بالكراهة بضميمة فتوى الأصحاب غير بعيد.