____________________
وقال في الفرع الثاني ففي صحته وجهان أيضا من تحقق الاختيار في الموكل ومن سلب عبارة المباشر.
وكيف كان فقد استدل للبطلان في الفرعين بوجوه عمدتها وجهان:
الأول: أن مقتضى حديث (1) رفع الاكراه رفع أثر الطلاق وكذا مقتضى النصوص الخاصة.
وفيه: إن لفعل الوكيل جهتين: إحداهما جهة العقدية ثانيتهما جهة قيامه بالوكيل والاكراه لا يؤثر في فقد طلاق الوكيل لشئ من الأمور المعتبرة فيه من الجهة الأولى من العربية ونحوها بعد كونه مستجمعا لها والجهة الثانية غير دخيلة في ترتب الأثر وحصول الفرقة لكون الوكيل أجنبيا عن الزوجة بل طلاقه إنما يؤثر من حيث انتسابه إلى الزوج الموكل والمفروض عدم كونه مكرها فما هو موضوع الأثر لم يتعلق به الاكراه وما تعلق الاكراه به لا أثر له.
الثاني: إن القصد إلى المعنى شرط في صحة الطلاق ومع الشك في ذلك لا أصل يحرز به كون المكره قاصدا له إذ أصالة القصد الجارية في أفعال العقلاء إنما هي في الأفعال الاختيارية دون المكره عليها.
وفيه: أولا: إن الكلام إنما هو بعد احراز القصد.
وثانيا: إن أصالة القصد إنما هي في مطلق الأفعال الاختيارية في مقابل الاضطرارية كحركة يد المرتعش.
واستدل المحقق النائيني - ره - للبطلان في الفرع الثاني: بأن المكره إذا كان غير الزوج فغاية ما هناك رضا الزوج بالطلاق ومجرد الرضا لا يصحح الاستناد كما أن
وكيف كان فقد استدل للبطلان في الفرعين بوجوه عمدتها وجهان:
الأول: أن مقتضى حديث (1) رفع الاكراه رفع أثر الطلاق وكذا مقتضى النصوص الخاصة.
وفيه: إن لفعل الوكيل جهتين: إحداهما جهة العقدية ثانيتهما جهة قيامه بالوكيل والاكراه لا يؤثر في فقد طلاق الوكيل لشئ من الأمور المعتبرة فيه من الجهة الأولى من العربية ونحوها بعد كونه مستجمعا لها والجهة الثانية غير دخيلة في ترتب الأثر وحصول الفرقة لكون الوكيل أجنبيا عن الزوجة بل طلاقه إنما يؤثر من حيث انتسابه إلى الزوج الموكل والمفروض عدم كونه مكرها فما هو موضوع الأثر لم يتعلق به الاكراه وما تعلق الاكراه به لا أثر له.
الثاني: إن القصد إلى المعنى شرط في صحة الطلاق ومع الشك في ذلك لا أصل يحرز به كون المكره قاصدا له إذ أصالة القصد الجارية في أفعال العقلاء إنما هي في الأفعال الاختيارية دون المكره عليها.
وفيه: أولا: إن الكلام إنما هو بعد احراز القصد.
وثانيا: إن أصالة القصد إنما هي في مطلق الأفعال الاختيارية في مقابل الاضطرارية كحركة يد المرتعش.
واستدل المحقق النائيني - ره - للبطلان في الفرع الثاني: بأن المكره إذا كان غير الزوج فغاية ما هناك رضا الزوج بالطلاق ومجرد الرضا لا يصحح الاستناد كما أن