____________________
أنه لو سلم التعارض لزم منه التساقط فلا محرز لصحة البيع.
قال الشهيد - قده -: يمكن أن يكون مستند حكمهم بذلك وتخصيص الطلاق رواية منصور بن يونس في الموثق عن الإمام الكاظم - عليه السلام - قال: سألت العبد الصالح وهو بالعريض فقلت: جعلت فداك إني تزوجت امرأة وكانت تحبني فتزوجت عليها ابنة خالي وقد كان لي من المرأة ولد فرجعت إلى - ثم نقل الخبر بطوله وفي آخره: - أنه يدعي الزوج أني إنما طلقت المرأة مداراة وما أردت الطلاق؟ قال - عليه السلام -: " أما بينك وبين الله تعالى فليس بشئ ولكن إن قدموك إلى السلطان أبانها منك " (1).
ويرد عليه: إن الخبر أدل على العكس فإنه ظاهر في أن الطلاق وإن كان باطلا واقعا إلا أنه لا يقبل دعوى ذلك عند الترافع إلى السلطان.
وربما أورد على المشهور: بأنه لا فرق على هذا بين كون ادعاء عدم القصد بعد العدة أو في أثناء العدة.
وأجاب عنه صاحب الجواهر - ره -: بأنه يقبل قوله ما دامت في العدة لبقائها في تعلقه وفي يده على وجه يقبل قوله في الفعل المتعلق بها نحو اخبار صاحب اليد بما يقبل منه ما دام هو كذلك وبخروجها عن العدة تكون أجنبية لا يقبل قوله في الفعل المتعلق بها نحو اخبار صاحب اليد بالمال بعد خروجه من يده.
وفيه: أولا: إن المرأة في العدة البائنة أجنبية والزوجية زائلة عنها بالكلية وإنما فائدة العدة استبراء الرحم من أثر الزوج وهو أمر خارج عن الزوجية.
وثانيا: إن كونها تحت حباله وعدمه لا يوجب الفرق فيما هو مقتضى الدليل المزبور وهو الاخبار عما لا يعلم إلا من قبله.
قال الشهيد - قده -: يمكن أن يكون مستند حكمهم بذلك وتخصيص الطلاق رواية منصور بن يونس في الموثق عن الإمام الكاظم - عليه السلام - قال: سألت العبد الصالح وهو بالعريض فقلت: جعلت فداك إني تزوجت امرأة وكانت تحبني فتزوجت عليها ابنة خالي وقد كان لي من المرأة ولد فرجعت إلى - ثم نقل الخبر بطوله وفي آخره: - أنه يدعي الزوج أني إنما طلقت المرأة مداراة وما أردت الطلاق؟ قال - عليه السلام -: " أما بينك وبين الله تعالى فليس بشئ ولكن إن قدموك إلى السلطان أبانها منك " (1).
ويرد عليه: إن الخبر أدل على العكس فإنه ظاهر في أن الطلاق وإن كان باطلا واقعا إلا أنه لا يقبل دعوى ذلك عند الترافع إلى السلطان.
وربما أورد على المشهور: بأنه لا فرق على هذا بين كون ادعاء عدم القصد بعد العدة أو في أثناء العدة.
وأجاب عنه صاحب الجواهر - ره -: بأنه يقبل قوله ما دامت في العدة لبقائها في تعلقه وفي يده على وجه يقبل قوله في الفعل المتعلق بها نحو اخبار صاحب اليد بما يقبل منه ما دام هو كذلك وبخروجها عن العدة تكون أجنبية لا يقبل قوله في الفعل المتعلق بها نحو اخبار صاحب اليد بالمال بعد خروجه من يده.
وفيه: أولا: إن المرأة في العدة البائنة أجنبية والزوجية زائلة عنها بالكلية وإنما فائدة العدة استبراء الرحم من أثر الزوج وهو أمر خارج عن الزوجية.
وثانيا: إن كونها تحت حباله وعدمه لا يوجب الفرق فيما هو مقتضى الدليل المزبور وهو الاخبار عما لا يعلم إلا من قبله.