____________________
ورواية الصدوق عنه عن الكناني فإن هذين ذكرا للتمييز فالأظهر صحة وصفه بالصحة.
الرابعة: ما يدل على أنه ينفق عليها من جميع المال أو من مال الزوج كخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي - عليه السلام -:
(نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع) (1).
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام -: (المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله) (2).
أما الطائفة الأخيرة: فلعدم العامل بها لا يعمل بظاهرها وعليه فيمكن أن يقال في صحيح ابن مسلم: إن قوله من ماله كان من مالها ويشهد به صحيحه الآخر الذي رواه عن أحدهما وقد تقدم وأما الطائفة الثانية فهي مطلقة قابلة للحمل على غير الحامل فالتعارض إنما يكون بين الطائفة الأولى والثالثة.
وقد جمع الشيخ - ره - بين الطائفتين بحمل الأولى على إرادة أنه لا نفقة لها من مال الميت وإن كان لها النفقة من مال الولد وارتضاه جماعة من الأساطين وهو وإن كان في بادئ النظر جمعا لا بأس به إلا أنه ينافيه قوله في صحيح محمد بعد ما نفى كون النفقة لها ينفق عليها من مالها فتأمل.
وعن تمهيد المفيد أنه أنكر ذلك أشد الانكار وقال: إن الجنين وهو جنين لا يعرف له موت ولا حياة فلا ميراث له ولا مال فكيف ينفق على الحبلى من مال من لا مال له لولا السهو في الرواية والادخال فيها.
الرابعة: ما يدل على أنه ينفق عليها من جميع المال أو من مال الزوج كخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي - عليه السلام -:
(نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع) (1).
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام -: (المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله) (2).
أما الطائفة الأخيرة: فلعدم العامل بها لا يعمل بظاهرها وعليه فيمكن أن يقال في صحيح ابن مسلم: إن قوله من ماله كان من مالها ويشهد به صحيحه الآخر الذي رواه عن أحدهما وقد تقدم وأما الطائفة الثانية فهي مطلقة قابلة للحمل على غير الحامل فالتعارض إنما يكون بين الطائفة الأولى والثالثة.
وقد جمع الشيخ - ره - بين الطائفتين بحمل الأولى على إرادة أنه لا نفقة لها من مال الميت وإن كان لها النفقة من مال الولد وارتضاه جماعة من الأساطين وهو وإن كان في بادئ النظر جمعا لا بأس به إلا أنه ينافيه قوله في صحيح محمد بعد ما نفى كون النفقة لها ينفق عليها من مالها فتأمل.
وعن تمهيد المفيد أنه أنكر ذلك أشد الانكار وقال: إن الجنين وهو جنين لا يعرف له موت ولا حياة فلا ميراث له ولا مال فكيف ينفق على الحبلى من مال من لا مال له لولا السهو في الرواية والادخال فيها.