____________________
وهو حسن وقال سبطه: والاطلاق أجود لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا والظاهر أن نظره إلى الروايات ففي موثق أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - في المطلقة: (تعتد في بيتها وتظهر زينتها: (لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) (1).
وفي خبر زرارة عنه - عليه السلام -: (المطلقة تكتحل وتختضب وتلبس ما شاءت من الثياب لأن الله عز وجل يقول: (لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) الحديث (2). ونحوهما غيرهما.
وبها استدل صاحب الحدائق - ره - على عدم استثنائها ولكن ليس في شئ منها ما يشهد بكون آلة الزينة منه والأولى الاستدلال له باطلاق الروايات وبما دل على (3) أنها في أيام العدة زوجة وعدم انتفاع الزوج بها لا يدل على استثنائها كيف فإنها من النفقة وإن كان الزوج في السفر ولا ينتفع بها فالأظهر عدم الاستثناء.
2 - ما عن المصنف - ره - في القواعد من استثناء وطئها في العدة للشبهة سواء حملت أم لا وتأخرت عدة الزوج عن عدتها وقلنا لا رجوع له في الحال فلا تجب النفقة على اشكال وذكر - ره - نظير ذلك في الزوجة الموطوءة بشبهة أيضا قال: وفي المعتدة في شبهة إن كانت في نكاح فلا نفقة لها على الزوج على اشكال وذكر في منشأ الاشكال في المقام: إن النفقة إنما تجب للزوجة ومن في حكمها وهي من في العدة الرجعية لكونها بمنزلة الزوجة الممكنة لأن له الرجوع إليها متى شاء والأمران منتفيان ومن بقاء حكم الزوجة وإن امتنع الرجوع الآن لمانع واطلاق النص.
لكن: الأظهر هو الثاني كما يظهر وجهه مما أسلفناه وعليه فيتم ما عن بعضهم من اختصاص ذلك بما إذا كانت الشبهة منها أو من الواطئ أيضا وأما لو اختصت
وفي خبر زرارة عنه - عليه السلام -: (المطلقة تكتحل وتختضب وتلبس ما شاءت من الثياب لأن الله عز وجل يقول: (لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) الحديث (2). ونحوهما غيرهما.
وبها استدل صاحب الحدائق - ره - على عدم استثنائها ولكن ليس في شئ منها ما يشهد بكون آلة الزينة منه والأولى الاستدلال له باطلاق الروايات وبما دل على (3) أنها في أيام العدة زوجة وعدم انتفاع الزوج بها لا يدل على استثنائها كيف فإنها من النفقة وإن كان الزوج في السفر ولا ينتفع بها فالأظهر عدم الاستثناء.
2 - ما عن المصنف - ره - في القواعد من استثناء وطئها في العدة للشبهة سواء حملت أم لا وتأخرت عدة الزوج عن عدتها وقلنا لا رجوع له في الحال فلا تجب النفقة على اشكال وذكر - ره - نظير ذلك في الزوجة الموطوءة بشبهة أيضا قال: وفي المعتدة في شبهة إن كانت في نكاح فلا نفقة لها على الزوج على اشكال وذكر في منشأ الاشكال في المقام: إن النفقة إنما تجب للزوجة ومن في حكمها وهي من في العدة الرجعية لكونها بمنزلة الزوجة الممكنة لأن له الرجوع إليها متى شاء والأمران منتفيان ومن بقاء حكم الزوجة وإن امتنع الرجوع الآن لمانع واطلاق النص.
لكن: الأظهر هو الثاني كما يظهر وجهه مما أسلفناه وعليه فيتم ما عن بعضهم من اختصاص ذلك بما إذا كانت الشبهة منها أو من الواطئ أيضا وأما لو اختصت