____________________
الثالث: تجب النفقة ولو كان المنفق عليه فاسقا أو كافرا بلا خلاف بل عن جماعة الاجماع عليه واطلاق النصوص المتقدمة شاهد به مع أنه في الوالدين أمرنا بمصاحبتهما بالمعروف مع كفرهما الذي هو كالمخصص لما تضمن (1) النهي عن الموادة لمن نصب لله المحادة لو سلم شموله للمقام مع أنه ممنوع لعدم صدق الموادة على الانفاق فيثبت في الأولاد لعدم القول بالفصل.
الرابع: يشترط في المنفق أن يكون غنيا لما مر وهل يعتبر عجز الفقير الذي لا يجب عليه الانفاق عن الاكتساب؟ وجهان من اطلاق الأمر بالانفاق واطلاق الأمر باعطائه الأجر للرضاع وأن القادر على التكسب غني في الشرع ومن الاقتصار فيما خالف أصل البراءة وغيره على محل اليقين وهو الوجوب بشرط الغني الفعلي وأن النفقة عليهم مواساة ولا مواساة على الفقير وإن كان قادرا على الاكتساب وأن الله تعالى قال: (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتيه الله) (2) ولم يقل فليكتسب أظهرهما الأول كما عن المبسوط والتحرير لأن أصل البراءة لا يرجع إليه مع الدليل والقادر على الاكتساب داخل في ذي السعة وفيما آتاه الله تعالى.
الخامس: إذا كان له ما يمكنه أن ينفقه على نفسه أو زوجته أو قريبه لا اشكال في تقدم نفسه لأهمية النفس عند الشارع ولو تمكن زائدا من نفقة نفسه على نفقة زوجته أو قريبه قالوا: يقدم الزوجة.
واستدلوا له بأن نفقة الزوجة نفقة معاوضة والأولى أن يستدل له بأن نفقة الزوجة تثبت في الذمة وليست نفقة القريب كذلك فمن عنده بمقدار نفقة أحدهما يشتغل ذمته بنفقة الزوجة فبالنسبة إلى القريب يكون فقيرا فلا تجب نفقة القريب.
ويمكن أن يستدل له بوجه آخر: وهو أن وجوب نفقة القريب مشروط بالغنى
الرابع: يشترط في المنفق أن يكون غنيا لما مر وهل يعتبر عجز الفقير الذي لا يجب عليه الانفاق عن الاكتساب؟ وجهان من اطلاق الأمر بالانفاق واطلاق الأمر باعطائه الأجر للرضاع وأن القادر على التكسب غني في الشرع ومن الاقتصار فيما خالف أصل البراءة وغيره على محل اليقين وهو الوجوب بشرط الغني الفعلي وأن النفقة عليهم مواساة ولا مواساة على الفقير وإن كان قادرا على الاكتساب وأن الله تعالى قال: (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتيه الله) (2) ولم يقل فليكتسب أظهرهما الأول كما عن المبسوط والتحرير لأن أصل البراءة لا يرجع إليه مع الدليل والقادر على الاكتساب داخل في ذي السعة وفيما آتاه الله تعالى.
الخامس: إذا كان له ما يمكنه أن ينفقه على نفسه أو زوجته أو قريبه لا اشكال في تقدم نفسه لأهمية النفس عند الشارع ولو تمكن زائدا من نفقة نفسه على نفقة زوجته أو قريبه قالوا: يقدم الزوجة.
واستدلوا له بأن نفقة الزوجة نفقة معاوضة والأولى أن يستدل له بأن نفقة الزوجة تثبت في الذمة وليست نفقة القريب كذلك فمن عنده بمقدار نفقة أحدهما يشتغل ذمته بنفقة الزوجة فبالنسبة إلى القريب يكون فقيرا فلا تجب نفقة القريب.
ويمكن أن يستدل له بوجه آخر: وهو أن وجوب نفقة القريب مشروط بالغنى