____________________
كصحيح محمد بن قيس أو حسنه عن الإمام الباقر - عليه السلام -: (الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها) (1).
وصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام - في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى؟ قال - عليه السلام -: (أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها) (2).
ونحوهما صحيح الحلبي (3) وخبر الكناني (4) واطلاق الجميع شامل للبائن.
فإن قيل: إن النسبة بينها وبين ما دل على أنه لا نفقة على المطلقة البائنة عموم من وجه فكيف يقدم هذا.
قلنا: أولا: إن الآية تقدم ولا تلاحظ المرجحات بالنسبة إليها والنصوص تقدم لأشهريتها وغيرها من المرجحات وقد يقال إنه لا معارضة بينها فإن تلكم النصوص تدل على أنه لا نفقة لها من حيث الزوجية وهذه تدل على أن لها النفقة من حيث الحمل فتأمل.
وهل تثبت النفقة للحامل البائنة بالفسخ أو لا؟ وجهان أظهرهما الثاني لاختصاص الأدلة بالطلاق فاثبات الحكم في غيره قياس لا نقول به ثم إنهم اختلفوا في أن النفقة هل هي للحمل أم لأمه؟ فعن الشيخ وجماعة: إنها للحمل نسبه في الحدائق إلى الأكثر وعن أبي حمزة وجماعة: إنها للأم وتوقف في المسألة جماعة منهم الشهيد الثاني - ره -.
واستدل للأول: بدوران وجوب النفقة مع الحمل وجودا وعدما وبأنها لو كانت حائلا فإنها لا نفقة لها ومتى كانت حاملا وجبت النفقة فلما وجبت بوجوده وسقطت بعدمه دل على أنها له كدور أنها مع الزوجة وجودا وعدما وبوجوبها له منفصلا فكذا
وصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام - في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى؟ قال - عليه السلام -: (أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها) (2).
ونحوهما صحيح الحلبي (3) وخبر الكناني (4) واطلاق الجميع شامل للبائن.
فإن قيل: إن النسبة بينها وبين ما دل على أنه لا نفقة على المطلقة البائنة عموم من وجه فكيف يقدم هذا.
قلنا: أولا: إن الآية تقدم ولا تلاحظ المرجحات بالنسبة إليها والنصوص تقدم لأشهريتها وغيرها من المرجحات وقد يقال إنه لا معارضة بينها فإن تلكم النصوص تدل على أنه لا نفقة لها من حيث الزوجية وهذه تدل على أن لها النفقة من حيث الحمل فتأمل.
وهل تثبت النفقة للحامل البائنة بالفسخ أو لا؟ وجهان أظهرهما الثاني لاختصاص الأدلة بالطلاق فاثبات الحكم في غيره قياس لا نقول به ثم إنهم اختلفوا في أن النفقة هل هي للحمل أم لأمه؟ فعن الشيخ وجماعة: إنها للحمل نسبه في الحدائق إلى الأكثر وعن أبي حمزة وجماعة: إنها للأم وتوقف في المسألة جماعة منهم الشهيد الثاني - ره -.
واستدل للأول: بدوران وجوب النفقة مع الحمل وجودا وعدما وبأنها لو كانت حائلا فإنها لا نفقة لها ومتى كانت حاملا وجبت النفقة فلما وجبت بوجوده وسقطت بعدمه دل على أنها له كدور أنها مع الزوجة وجودا وعدما وبوجوبها له منفصلا فكذا