____________________
وحسن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت له: من يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه؟ قال - عليه السلام -: (الوالدان والولد والزوجة) (1). ونحوها غيرها.
2 - المشهور بين الأصحاب أنه يتعدى الوجوب إلى من علا من الآباء والأمهات أو سفل من الأولاد بل الظاهر أنه مما لا خلاف فيه بل لم يعرف المناقشة من أحد سوى المحقق في الشرائع والنافع في آباء الآباء وأمهاتهم مع أنه قال: أشبهه وأظهره الوجوب.
ويشهد به مضافا إلى صدق الوالدين والولد على الجميع: الخبر في الزكاة: يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة ولا يعطى الجد والجدة خصوصا بعد توافق النص والفتوى على أن الزكاة لا تعطى للأبوين لوجوب نفقتهما (2) وفي الصحيح خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب والأم والولد والمملوك والزوجة وذلك أنهم عياله لازمون له (3).
3 - صرح الأصحاب بأنه لا يجب نفقة من عدا من ذكرناه من الأقارب كالإخوة والأعمام والأخوال وغيرهم بل في الرياض الاجماع في الظاهر عليه ونقل المصنف - ره - في القواعد قولا بالوجوب على الوارث وأسند ولده في الإيضاح هذا القول إلى الشيخ مع أنه على ما نقل عنه في المبسوط قطع باختصاصها بالعمودين وأسند وجوبها للوارث إلى الرواية وحملها على الاستحباب.
وكيف كان فيشهد للمشهور النصوص المتقدمة الحاصرة لوجوب النفقة فيمن ذكر فيها والنصوص (4) المستفيضة الدالة على اعطائهم الزكاة المنافي لوجوب الانفاق
2 - المشهور بين الأصحاب أنه يتعدى الوجوب إلى من علا من الآباء والأمهات أو سفل من الأولاد بل الظاهر أنه مما لا خلاف فيه بل لم يعرف المناقشة من أحد سوى المحقق في الشرائع والنافع في آباء الآباء وأمهاتهم مع أنه قال: أشبهه وأظهره الوجوب.
ويشهد به مضافا إلى صدق الوالدين والولد على الجميع: الخبر في الزكاة: يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة ولا يعطى الجد والجدة خصوصا بعد توافق النص والفتوى على أن الزكاة لا تعطى للأبوين لوجوب نفقتهما (2) وفي الصحيح خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب والأم والولد والمملوك والزوجة وذلك أنهم عياله لازمون له (3).
3 - صرح الأصحاب بأنه لا يجب نفقة من عدا من ذكرناه من الأقارب كالإخوة والأعمام والأخوال وغيرهم بل في الرياض الاجماع في الظاهر عليه ونقل المصنف - ره - في القواعد قولا بالوجوب على الوارث وأسند ولده في الإيضاح هذا القول إلى الشيخ مع أنه على ما نقل عنه في المبسوط قطع باختصاصها بالعمودين وأسند وجوبها للوارث إلى الرواية وحملها على الاستحباب.
وكيف كان فيشهد للمشهور النصوص المتقدمة الحاصرة لوجوب النفقة فيمن ذكر فيها والنصوص (4) المستفيضة الدالة على اعطائهم الزكاة المنافي لوجوب الانفاق