____________________
الأولى: ما يدل على أنه لا نفقة لها كصحيح الحلبي أو حسنة عن الإمام الصادق - عليه السلام -: (في الحلبي المتوفى عنها زوجها أنه لا نفقة لها) (1) وحسن الكناني عنه - عليه السلام - في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟
قال - عليه السلام -: (لا) (3) ونحوها غيرها.
الثانية: ما يدل على أنه لا نفقة للمتوفى عنها زوجها أعم من أن تكون حاملا أم لا كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام -: عن المتوفى عنها زوجها إلها نفقة؟
قال - عليه السلام -: (لا ينفق عليها من مالها) (4).
الثالثة: ما يدل على أنه ينفق عليها من نصيب ولدها كخبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله - عليه السلام -: (المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها) (5).
وقد وصفه جماعة بالصحة وأورد عليهم سيد المدارك بأن في طريقه محمد بن الفضيل وهو مشترك بين الثقة والضعيف ولعلهم اطلعوا على قرائن أفادت أنه ثقة ونحوه عن المسالك وتبعهما صاحب الجواهر من غير ذكر ولعلهم الخ. والأول أقوى.
لأن: الظاهر أنه الثقة في المقام بقرينة رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع عنه
قال - عليه السلام -: (لا) (3) ونحوها غيرها.
الثانية: ما يدل على أنه لا نفقة للمتوفى عنها زوجها أعم من أن تكون حاملا أم لا كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام -: عن المتوفى عنها زوجها إلها نفقة؟
قال - عليه السلام -: (لا ينفق عليها من مالها) (4).
الثالثة: ما يدل على أنه ينفق عليها من نصيب ولدها كخبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله - عليه السلام -: (المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها) (5).
وقد وصفه جماعة بالصحة وأورد عليهم سيد المدارك بأن في طريقه محمد بن الفضيل وهو مشترك بين الثقة والضعيف ولعلهم اطلعوا على قرائن أفادت أنه ثقة ونحوه عن المسالك وتبعهما صاحب الجواهر من غير ذكر ولعلهم الخ. والأول أقوى.
لأن: الظاهر أنه الثقة في المقام بقرينة رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع عنه