____________________
الثاني: في شرائط وجوب الانفاق.
الثالث: في كيفية الانفاق.
الرابع: في ترتيب المنفقين.
الخامس: في ترتيب المنفق عليهم.
أما الأول: ففي المتن أنه يجب: (للأبوين وإن علوا وللأولاد وإن نزلوا خاصة) فههنا فروع:
1 - أنه يجب النفقة على الأبوين والأولاد وعليه الاجماع بل في الجواهر عليه الاجماع من المسلمين ويشهد به نصوص مستفيضة أو متواترة كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال: قلت: من الذي أجبر في نفقته؟ قال - عليه السلام -:
(الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير) (1) وصحيح جميل بن دراج لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد قال ابن أبي عمير: قلت لجميل: والمرأة؟ قال: قد روى عنبسة عن الإمام أبي عبد الله - عليه السلام -:
(إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها).
قلت: فهل يجبر على نفقة الأخت؟ فقال: لو أجبر نفقة الأخت خلاف الرواية (2).
وخبر حريز عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت له: من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقة؟ قال - عليه السلام -: (الوالدان والولد والزوجة) (3).
الثالث: في كيفية الانفاق.
الرابع: في ترتيب المنفقين.
الخامس: في ترتيب المنفق عليهم.
أما الأول: ففي المتن أنه يجب: (للأبوين وإن علوا وللأولاد وإن نزلوا خاصة) فههنا فروع:
1 - أنه يجب النفقة على الأبوين والأولاد وعليه الاجماع بل في الجواهر عليه الاجماع من المسلمين ويشهد به نصوص مستفيضة أو متواترة كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال: قلت: من الذي أجبر في نفقته؟ قال - عليه السلام -:
(الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير) (1) وصحيح جميل بن دراج لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد قال ابن أبي عمير: قلت لجميل: والمرأة؟ قال: قد روى عنبسة عن الإمام أبي عبد الله - عليه السلام -:
(إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها).
قلت: فهل يجبر على نفقة الأخت؟ فقال: لو أجبر نفقة الأخت خلاف الرواية (2).
وخبر حريز عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت له: من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقة؟ قال - عليه السلام -: (الوالدان والولد والزوجة) (3).